پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص85

بل في جامع المقاصد نفي الخلاف فيه بين أهل الاسلام، كما أن فيه أيضا الاجماع على عدم جواز نظر البالغ الاجنبية التى بلغت مبلغا صارت به مظنة الشهوة من دون حاجة الى نظرها، فان تم ذلك كان هو الحجة، وإلا كان محل بحث، لكن لا ريب في أنه أحوط.

ويمكن أن يريد البلوغ في معقد الاجماع بل ينبغى تجنبه إذا كان مما يحسنأن يصف ما يرى لعدم ائتمانه، وربما كان وسيلة بوصفه الى حصول الفتنة، بل ربما يكون من مصائد الشيطان وأحد أبوابه ورسله، قال الصادق عليه السلام (1): ” سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبى يحجم المرأة، قال: ان كان يحسن أن يصف فلا.

” وأما القواعد من النساء فالذي يظهر بقاء حكم العورة بالنسبة الى ما يعتاد ستره من الاجساد في مثلهن من البطن ونحوها، نعم لا بأس ببروز وجوههن وبعض شعرهن وأذرعهن ونحو ذلك مما يعتاد في العجائز المسنة.

فالمراد من الاية أن القواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا أي يئسن من المحيض والولد والطمع في النكاح لكبر السن لا جناح عليهن إذا خرجن من بيوتهن أن يضعن ثيابهن التى يسترن بها، ثياب الزينة وغيرها من الملحفة والجلباب والخمار ونحوها، بشرط أن يكون ذلك لا على وجه التبرج بزينة، بل يكون للخروج في حوائجهن، ومع ذلك فان يستعففن ويسترن خير لهن، لا أن المراد ارتفاع حكم العورة بالنسبة اليهن الذى يمكن دعوى ضرورة المذهب أو الدين على خلافه، فضلا عن عموم الادلة وإطلاقها من قوله صلى الله عليه وآله: ” النساء عورة ” (2) وغيره، وفي خبر يونس (3) قال: ” ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء التى إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها

(1) الوسائل الباب – 130 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.

(2) الوسائل الباب – 131 – من ابواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(3) الوسائل الباب – 110 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 5 عن على بن أحمد ابن يونس الا أن الموجود في التهذيب ج 7 ص 467 الرقم 1871 عن على بن أحمد عن يونس.