پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص83

بناء على أن المراد منه عدم حرمة النظر على من ليس بينه وبينها محرم، وقال الرضا عليه السلام في صحيح البزنطى (1) الذى أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه المروي في الفقيه: ” يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ” ونحوه صحيحه الاخر المروى (2) عن قرب الاسناد عن الرضا عليه السلام أيضا ” لا تغطي المرأة رأسها عن الغلام حتى يبلغ الحلم ” متمما ذلك بعدم القول بالفصل ومعتضدا بالاصل بمعنى الاستصحاب، بل وغيره بناء على انسياق غير الصبى والصبية من الادلة ومؤيدا بما يشعر به آية الاستئذان في الاوقات الثلاثة دون غيرها المحمول على ضرب من الادب في الثلاثة، مضافا الى مفهوم قوله تعالى (3) فيها: ” وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا ” الى آخرها.

بل لعل ذلك هو المراد من الظهور على عورات النساء، بمعنى القوة على نكاحهن، فلا ينافي حينئذ ما يستفاد من الاية الثانية من كون الاعتبار في التستر منه والاستئذان في غير الاوقات الثلاثة الحلم، بل حمل الاية على ذلك أولى من حمل الصحيحين علىغير المميز الذي لا يحسن أن يصف، لكونهما كالصريحين بخلافه.

نعم ينبغى عدم وضع الصبية في الحجر وتقبيلها إذا كان قد أتى لها ست سنين بل خمس، فان ذلك ربما يثير الشهوة، ففى مضمر أبى أحمد الكاهلى (4) ” سألته عن جويرية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها وأقبلها، فقال: إذا أتي عليها ست سنين فلا تضعها في حجرك ” ورواه في الفقيه عنه (5) أنه قال: ” سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام، فقال له: جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين، قال: لا

(1 و 2) الوسائل الباب – 126 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 – 4 وفى الاخير ” حتى يبلغ الحلم “.

(3) سورة النور: 24 – الاية 59.

(4) الوسائل الباب – 127 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(5) أشار إليه في الوسائل الباب – 127 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 – والفقيه ج 3 ص 275 الرقم 1307 ولكن فيه ” سأل محمد بن النعمان “.