پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص79

كما يجب عليه ستر عورته باحتمال وجود الناظر الاتفاقي أو مظنته، ويحتمل أيضا إرادة بيان حلية ذلك في الجملة ولو للقواعد من النساء أو لغير اولى الاربة من الرجال، ولغير ذلك.

وصحيح ابن سويد (1) محمول على إرادة إنى مبتلى باتفاق وقوع النظر الى الامرأة الجميلة، وأنه يحصل له بعد ذلك لذة، فأجابه بنفي البأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، وأنك غير متعمد لذلك، ثم حذره عن الزنا، أي عن النظر الذى يخاف منه ذلك، أو أن المراد إياك وزنا العين، أي تعمد النظر للتلذذ ونحوه، لا أن المراد الرخصة له في النظر الى الامرأة الجميلة التى يعجبه.

النظر إليها الذى يمكن دعوى الضرورة على عدم جوازه، والضرورة على عدم وقوع ذلك من الامام عليه السلام الذى من عادته الحث والترغيب في عدم ذلك، قال الصادق عليه السلام (2) ” من نظر الى امرأة فرفع بصره الى السماء أو غض بصره لم يرتد إليه طرفه حتى يزوجه الله من حور العين ” وفي خبر آخر (3) ” حتى يعقبه الله إيمانا يجد طعمه ” والمراد بمن نظرالى آخره من وقع نظره اتفاقا، ومنه ينقدح احتمال إرادة ذلك من أدلة الجواز، ودعوى – عدم صلاحية النظر الاتفاقي لان يكون موضوعا لحكم شرعى ولو الاباحة – يدفعها منع ذلك باعتبار مقدماته بالمعنى الذى ذكرناه سابقا.

ونصوص الاحرام (4) انما هو لحكم الاحرام من حيث إن إحرامها في وجهها، فلا يجوز وضع شئ عليه وإن وجب عليها الستر بما لا يمسه، كما هو المتعارف الان في إحرام النساء المتدينات.

وخبر (5) فاطمة عليها السلام يمكن أن يكون بالنظر الاتفاقي، أو لغير ذلك، وإلا فمن المستبعد نظره العمدي إليها بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يمكن القطع

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب النكاح المحرم الحديث 3.

(2 و 3) الوسائل الباب – 104 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 9 – 10.

(4) الوسائل الباب – 48 – من أبواب تروك الاحرام من كتاب الحج.

(5) الوسائل الباب – 120 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.