جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص78
في الحائط أو زجاجة فشق وجهه، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه، فقال: والله لاتين رسول الله صلى الله عليه وآله ولاخبرنه، قال: فأتاه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: ما هذا ؟ فأخبره فهبط جبرئيل بآية الغض “.
ولمناسبة ذلك البعد عن الوقوع في الزنا والافتتان ونحوهما المعلوم من الشارع إرادة عدمهما، ولذا حرم ما يحتمل إيصاله اليهما من النظر ونحوه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يترك السلام على الشابة لئلا يسمع صوتها (1) بل التقييد من المجوز بعدم خوف الفتنة والريبة قاض بعدم الجواز غالبا، ضرورة حصول الخوف بالنظر الى كل امرأة لم يعلم حالها، فيحرم حينئذ، ويختص الجواز بمن يأمن ذلك بالنظر إليها من الافراد الغير الغالبة، مع أن دليله قاض بالاطلاق على وجه لو حملعلى خصوص هذه الافراد لكان من المأول الذي لا حجة فيه، وتفسير ما ظهر منها بما عرفت كاف في عدم الوثوق، ضرورة اختلافه اختلافا لا يرجى جمعه مع ضعف السند في جملة منه، فلا يبعد إرادة الثياب الظاهرة منه.
والصحيح الاول (2) إنما يقضى بجواز إظهار المرأة الوجه والكفين، وهو أعم من النظر، إذ يمكن رفع الشارع وجوب الستر عليها بمجرد احتمال الناظر ومظنته، للعسر والحرج، بخلاف باقى البدن، وإن وجب على الناظر الغض، كما عساه يقال في بدن الرجل بالنسبة إلى المرأة، فانه لا يجب عليه الستر منها وإن حرم عليها النظر إليه.
والخبر الاخر (3) مع عدم ثبوت اعتبار سنده قاصر عن معارضة أدلة الحرمة من وجوه، ومحتمل لارادة النظر الاتفاقي الذى يكون مقدماته اختيارية، على معنى أنه لا يجب على الرجل الغض باحتمال وقوع نظره على وجه أجنبية وكفيها، أو مظنته، للعسر والحرج، وإن وجب عليه ذلك بالنسبة الى باقى بدنها،
(1) الوسائل الباب – 131 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.
(2) الوسائل الباب – 109 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 5.
(3) البحار ج 104 ص 34 – الطبع الحديث.