جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص77
رسول الله صلى الله عليه وآله ودخلت أنا وإذا وجه فاطمة أصفر كأنه بطن جرادة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: مالى أرى وجهك أصفر ؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله الجوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمد، قال جابر: فوالله لنظرت الى الدم ينحدر من قصاصها حتى وجهها احمر ” الحديث.
كل ذلك مضافا الى ما يشعر به كثرة السؤال عن الشعر والذراع دون الوجه والكف مع شدة الابتلاء بهما من معلومية الجواز فيهما دون العدم المعلوم أولويةالشعر والذراع منه، والى السيرة في جميع الاعصار والامصار على عدم معاملة الوجه والكفين من المرأة معاملة العورة، ولذا لم تسترهما في الصلاة، والى العسر والحرج في اجتناب ذلك، لمزاولتهن البيع والشراء وغيرهما.
وقيل: لا يجوز مطلقا، واختاره الفاضل في التذكرة وغيره، لاطلاق آية الغض ومعلومية كون المرأة عورة، بل في كنز العرفان تعليل ما اختاره من التحريم باطباق الفقهاء على أن بدن المرأة عورة إلا على الزوج والمحارم، وما تشعر به آية الحجاب (1) وآية الرخصة للقواعد من النساء (2)، وسيرة المتدينين من الستر، والمروى عن الكافي بطريقين (3) عن الصادقين عليهما السلام انهما قالا: ” ما من أحد إلا يصيب حظا من الزنا، فزنا العين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس ” ولامرها بالتنقب عند إرادة الشهادة عليها التى هي من الضرورة في مكاتبة (4) الصفار الاتية وما دل على النهى عن النظر (5) ” وانه سهم من سهام ابليس ” وخبر سعيد الاسكافي (6) عن أبى جعفر عليه السلام قال: ” استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها وهى مقبلة، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق، وقد سماه ببني فلان، فجعل ينظر خلفها، واعترض وجهه عظم
(1 و 2) سورة النور: 24 – الاية 31 – 60.
(3 و 5 و 6) الوسائل الباب – 104 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 – 0 – 4.
والثالث عن سعد الاسكاف.
(4) الفقيه ج 3 ص 40 – الرقم 132.