جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص74
(الثالثة) محارم محصورة في أجنبيات غير محصورة، وحكمها عدم الاجتناب على ما سمعته من الفاضل والكركي، بل هو مقتضى غيرهما أيضا.
(الرابعة) أن يكون كل منهما غير محصور وامتزج الجميع، فقد يتخيل في بادئ النظر أن الحكم فيها الحل، تمسكا بأصل البراءة، وقاعدة ” كل شئ يكون فيه حلال وحرام ” (1) ولكن فيه أنه متجه إذا لم يكن قد جعل الشارع للحل عنوانا كما جعله للمحرم، نحو أواني خمر غير محصورة اشتبهت بغيرها من المحلل، أما إذا جعل له عنوانا كما في النكاح فانه قد جعل الحلال ما وراء المحرم، فيعتبر حينئذ في ترتب أثر العقد كون المعقودة ممن هي وراء المحرمات، والشك فيها يقتضي الشك في ترتب أثر العقد الذى مقتضى الاصل عدمه، فالمتجه المنع، وكذا الحال في غير المقام مما جعل الشارع فيه العنوان شيئا وجوديا لا يمكن تنقيحه بالاصل المعارض بمثله، بل قد يتجه نحو ذلك في الصورة الثالثة، خصوصا مع الشك بكونالفرد من المحرم فضلا عن الظن، أللهم إلا أن يدعى أن الشارع أعطى حكم غير المحصور للمحصور المشتبه فيه، من غير فرق بين الحل والحرمة وغيرهما على وجه يحكم على القائدة المزبورة، لكنه لا يخلو من تأمل.
والمتجه الاقتصار فيه على ما جرت السيرة والطريقة بعدم اجتنابه ولو للعسر والحرج ونحوهما دون غيره، ومن هنا يتوجه المنع فيما لو بقى عدد محصور من غير المحصور فضلا عما لو بقى فرد واحد منه، هذا كله في الممتزج.
أما الفرد المتحد المشتبه ابتداء بين المحرم والاجنبية فان كان الاشتباه باحتمال عروض ما يقتضى تحريمها بالرضاع واحتمال تولد من الاب أو الام أو نكاح من الاب أو نحو ذلك مما يمكن نفيه بالاصل فلا ريب في أن المتجه عدم الاجتناب، ولعل منه قوله عليه السلام (2): ” تنكح المرأة ولعلها أختك برضاع أو نسب، وتشترى العبد ولعله حر خدع ” وإن كان الاشتباه لغير ذلك كالام مثلا فان رجع الى الشبهة الغير
(1 و 2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 – 4 والثانى نقل بالمعنى.