پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص72

الى قوله تعالى -: أو نسائهن ” والذمية ليست منهن، فعلى ذلك ليس للمسلمة أن تدخل مع الذمية الى الحمام، بل مقتضى دليله عدم جواز ذلك لغير الذمية من الكفار، كما هو مقتضى ما حكاه عنه وعن الطبرسي والراوندي في كشف اللثام، مستثنين من ذلك الامة، بل فيه ” وهو قوي ” ثم حكى عن التذكرة قوة الجواز في الذمية، للاصل وعدم العلم بكون نسائهن بذلك المعنى، ولم يتعرض للكافرة، لكن في السمالك الاشهرالجواز، وأن المراد بنسائهن من في خدمتهن من الحرائر والاماء، فيشمل الكافرة، ولا فارق بين من في خدمتها منهن وغيرها.

قلت: قد عرفت المحكي عن الشيخ ومن تبعه من استثناء الامة، نعم يقوى الجواز للاصل والسيرة المستمرة، واحتمال إرادة مطلق النساء من نسائهن، على أن يكون بيان جواز إبداء زينتهن لامثالهن، قال في الكشاف: الظاهر أنه عني بنسائهن أو ما ملكت أيمانهن من في صحبتهن وخدمتهن من الحرائر والاماء فكأنه قال سبحانه: النساء سواء في حل نظر بعضهن الى بعض، بل ربما كان في خبر حفص بن البخترى (1) عن الصادق عليه السلام ” لا ينبغى للمرأة أن تنكشف بين يدى اليهودية والنصرانية، فأنهن يصفن ذلك لازواجهن ” دلالة عليه من التعبير بلفظ ” لا ينبغى ” ومن التعليل، مضافا إلى ما فيه من العسر والحرج، خصوصا في الزمان السابق، لكن لا ينكر ظهوره في كراهة التكشف لهن، والله العالم.

(وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا) بتلذذ وبدونه حتى العورة على الاصح وإن كره، للنهى عنه المحمول عليها، وفي كشف اللثام ربما يرشد إليه قوله تعالى (2):( فوسوس لها الشيطان ليبدى لهما ما ورى عنهما من سوآتهما( وقوله تعالى (3):( فبدت لهما سوآتهما( وقوله تعالى (4):( ينزع عنهما لباسهماليريهما سوآتهما( وفيه ما لا يخفى.

(و) كذا له أن ينظر (إلى المحارم) التى يحرم عليه نكاحهن نسبا أو

(1) الوسائل الباب – 98 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(2 و 4) سورة الاعراف: 7 – الاية 20 – 27.

(3) سورة طه: 20 – الاية 121.