پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص71

عليه السلام (1) ” يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فانى أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا مخبلا ” والله العالم.

(و) كيف كان فلا إشكال كما لا خلاف في أنه (يجوز أن ينظر الرجل الى مثله ما خلا عورته) الواجب عليه سترها في الصلاة (شيخا كان أو شابا حسنا أو قبيحا ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ، وكذا المرأة) بالنسبة الى المرأة، بل في المسالك هو موضع وفاق، بل لعله من ضروريات الدين المعلومة باستمرار عمل المسلمين عليه في جميع الاعصار والامصار، وقد روي (2) ” أن وفدا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم غلام حسن الوجه فأجلسه من ورائه، وكان ذلك بمرأى من الحاضرين ” ولم يأمره بالاحتجاب عن الناس، وإجلاسه وراءه تنزها منه صلى الله عليه وآله وتعففا وتعليما للناس.

بل منه يعلم كالطلاق المصنف وغيره في المقام وغيره عدم الفرق في التلذذ المحرم للنظر بين كونه لهيجان مادة الجماع وبين غيره ولو من حيث انه ولد حسن، فما يستعمله بعض الناس من التلذذ بالنظر الى حسان الوجوه من الاولاد معتذرا عن ذلك بأن التلذذ الحاصل منه كالتلذذ بالنظر الى البناء الحسن ونحوه من مكائد الشيطان وحبائله ومصائده، أعاذنا الله تعالى من ذلك، مع ظني أن ذلك عذر يعتذر به عند الناس، وإلا فلا عذر له عند العالم بالبواطن، وعلى فرضه لا يبعدجوازه على إشكال.

ثم إن ظاهر المصنف وغيره بل هو المشهور عدم الفرق في جواز نظر المرأة الى مثلها بين المسلمة والكافرة، بل هو الذى استمرت عليه السيرة والطريقة، خلافا لما عن الشيخ في أحد قوليه، من أن الذمية لا تنظر الى المسلمة حتى الوجه والكفين، فيجب عليها حينئذ الستر منها، لقوله تعالى (3) ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)

(1) الوسائل الباب – 150 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(2) رواه ابن قدامة في المغنى – ج 7 ص 463 عن أبى حفص.

(3) سورة النور: 24 – الاية 31.