پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص70

التى قد يؤمي إليها ما في خبر السكوني (1) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر الى شعورهن أيديهن ” ضرورة ظهور نفي الحرمة في معاملتهن معاملة الدواب المملوكة، وفي خبر أبى البخترى المروي (2) عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهم السلام ” لا بأس بالنظر الى رؤوس نساء أهل الذمة ” الحديث.

و (لكن) مع ذلك كله قد منع ابن إدريس من النظر اليهن، لا طلاق الامر بالغض المقيد بما عرفت، والنهي عن مد العين الى ما متع أصناف منهم في الكتاب العزيز (3) المعلوم عدم ارادة ما نحن فيه منه، وتبعه الفاضل في المحكي عن مختلفه، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الاول أقوى.

نعم (لا يجوز ذلك لتلذذ) بالنظر (ولا لريبة) وهى كما في كشف اللثام ما يخطر بالبال من النظر دون التلذذ، ثم قال: أو خوف افتتان، والفرق بينه وبين الريبة ظاهر مما عرفت، ولذا ذكر الثلاثة في التذكرة، ويمكن تعميم الريبة للافتتان، لانها من ” راب ” إذا وقع في الاضطراب، فيمكن أن يكون ترك التعرض له هنا وفيالتحرير وغيرهما لذلك.

قلت: الظاهر أن المراد من الريبة خوف الوقوع معها في محرم، ولعله هو المعبر عنه بخوف الفتنة، فيكون الاقتصار عليهما كما في المتن أجود، والامر سهل بعد معلومية الحرمة عند الاصحاب والمفروغية منه، وإشعار النصوص بل ظهورها بل صريح بعضها فيه، فلا وجه للمناقشة في الثاني منهما بعدم ثبوت حرمة ذلك بمجرد احتمال الوقوع في المحرم، ضرورة كون المستند ما عرفت، لا هذا كما هو واضح.

بل لا يبعد حرمته في نفسه بالنسبة الى الاجنبية لا من حيث النظر خاصة، ولذا لم يكن إشكال في حرمته بالسمع واللمس ونحوهما، بل الاحوط والاولى اجتنابه بالتصور، فضلا عن ذكر الاوصاف ونحوه، وفي وصايا النبي صلى الله عليه وآله لعلى

(1 و 2) الوسائل الباب – 112 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 – 2.

(3) سورة الحجر: 15 – الاية 88 وسورة طه: 20 – الاية 131.