پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص69

أمة الغير، كما صرح به بعضهم، بل هو مقتضى التعليل المزبور الصادر من جماعة، بناء على أن المراد به ذلك، بل في المسالك أنه المشهور مقيدا بكون النظر الى وجهها وكفيها وشعرها خاصة بالقيدين، بل هو ظاهر بعض النصوص المتقدمة في شراء الامة نحو قوله عليه السلام: ” لا أحب للرجل أن يقلب جارية إلا جارية يريد شراءها ” (1) وغيره بل ظاهر النصوص الواردة في مملوكة الوالد (2) المفروغية من كون الاماء يحل منهن لغير المالك في الجملة، بل هو مقتضى السيرة المستمرة في جميع الاعصار والامصار، بل قد يشعر به في الجملة أيضا عدم وجوب ستر رأسها في الصلاة، فالاقوى جواز النظر لامه الغير، وعدم وجوب الستر عما هو متعارف من سيرة المتدينين حتى مع عدم رضا المالك، إذ هو حكم شرعي لا مالكي، ولا ينافي ذلك تقييدهم الجواز بمشترى الامة فيما تقدم سابقا، إذ يمكن كون ذلك منهم لتعرض النصوصلها، على أنك قد عرفت التوسعة في مشترى الامة على المختار بخلاف غيرها، نعم يشكل ذلك على من اقتصر في الجواز فيهما على شئ واحد، هذا.

ولكن قد يشكل أصل الحكم هنا بخبر عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام (3) لا بأس بالنظر الى نساء أهل تهامة والاعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج، لانهن لا ينتهين إذا نهين ” ضرورة ظهوره في كون العلة عدم الانتهاء بالنهي الذى يمكن كون المراد منه عدم وجوب الغض، وعدم حرمة التردد في الاسواق والزقاق من هذه الجهة، لما في ذلك من العسر والحرج بعد فرض عدم الانتهاء بالنهي، فهو حينئذ أمر خارج عما نحن فيه، ولذا جمع غيرهن معهن، وربما يؤيده ترك أهل الذمة في المروي (4) عن الكافي والفقيه، أللهم إلا أن يكون المراد ذكر التعليل الجامع للجميع، فلا ينافي حينئذ اختصاص أهل الذمة بعلة أخرى هي ما عرفت

(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب بيع الحيوان الحديث 3 من كتاب التجارة.

(2) الوسائل الباب – 3 و 5 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3 و 4) الوسائل الباب – 113 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 مع اختلاف في لفظ الاول.