جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص67
شراء الامة المشبه ما نحن فيه بها في ذلك، بل يمكن إرادة ما يشمل جميع ما تواجه به من الوجه فيه، كما يشعر به خبر ابن السرى (1) المقابل للوجه فيه بالخلف، مضافا إلى ما في التخصيص المزبور من منافاة الحكمة التى شرع لها الحكم المزبور، ضرورة عدم تيسر اختصاص النظر اليهما فقط باعتبار عدم انفكاكذلك عن النظر الى الشعر والعنق وغير ذلك مما هو خارج عن حد الوجه، فلا محيص للفقيه الذى كشف الله عن بصيرته عن القول بجواز النظر الى جميع جسدها بعد تعاضد تلك النصوص وكثرتها، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما الدالة بأنواع الدلالة على ذلك.
(و) أن (له) أن يتأملها و (أن يكرر النظر إليها) إذا لم يكن قد تعمق في الاول وجواز استفادته منه ما لم يكن قد استفاده من النظر السابق.
(وأن ينظرها قائمة وماشية) بل قوله عليه السلام فيها: ” مستأم ” (2) ونحوه صريح في كونه كالمشترى الذي يبالغ في النظر للسلعة التى يريد شراءها ويستقصي بالنظر الى كل موضع مطلوب في دفع الثمن له، بل قد يشكل الفرق بين المقام والنظر الى الاجنبية بناء على اختصاص الجواز بالوجه والكفين، وأن له التكرار في كل منهما مقيدا ذلك بعدم التلذذ والريبة، والفرق بينهما بالاتفاق هنا والخلاف هناك لا يصلح فارقا، ومن الغريب بعد ذلك قول المصنف: (وروى جواز أن ينظر الى شعرها ومحاسنها) بل (و) أن ينظر الى جميع (جسدها) ولكن ينظره (من فوق الثياب) مشعرا بتمريض الرواية، وربما علل بعدم صلاحية هذه الرواية للحجة بالارسالوالجهالة وغيرهما، وقد عرفت أن الرواية الدالة على ذلك بأنواع الدلالة بين الموثق والصحيح والحسن وغيرها، بل هي دالة على جواز النظر الى الجسد عارية، نعم في الصحيح المزبور الامر بترقيق الثياب له، ولا بأس به مع فرض قضاء الغرض به، قال يونس بن يعقوب (3) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن
(1) الوسائل الباب 36 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.
(2 و 3) الوسائل الباب – 36 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8 – 10.