جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص66
بعدها وتركها لشق ذلك عليها وأوحشها ” وكأنه تبع بذلك الكركي حيث قال:” ووقت النظر اجتماع هذه الشروط، لا عند الاذن في العقد، ولا عند ركون كل منهما الى صاحبه، وهو وقت تحريم الخطبة على الخطبة، خلافا لبعض العامة، وينبغى ” إلى آخر ما سمعته من المسالك.
لكن لا يخفى عليك أن ذلك كله من الاجتهاد في مقابلة النص، كالذي في المتن (و) غيره من أنه (يختص الجواز بوجهها وكفيها) بل قيل: إنه المشهور وإن كنا لم نتحققه، خصوصا بعد ما في النهاية ” ولا بأس أن ينظر الرجل الى وجه مرأة يريد العقد عليها، وينظر الى محاسنها ووجهها، ويجوز أن ينظر الى مشيها وجسدها من فوق ثيابها، ولا يجوز له شئ من ذلك إذا لم يرد العقد عليها ” وفي الوسيلة ” وإذا أراد أن يملك امرأة جاز له النظر الى محاسنها ومشيها وجسدها من فوق الثياب ” بل لعله المراد أيضا مما في المقنعة من النظر الى وجهها ويديها بارزة من الثوب، واليها ماشية في ثيابها، وفي الكفاية: يتجه العمل بما تضمنته النصوص من النظر الى الشعر والمحاسن، واختاره أيضا المقدس البغدادي وسيد المدارك والمحدث البحراني، وفي الرياض العمل بها متجه وفاقا للمشائخ الثلاثة لا سيما القديمين وجمع من الاصحاب.
مع أنك قد عرفت خلو النصوص عن التخصيص المزبور، وانما في حسن (1) حفص نفي البأس عن النظر الى الوجه والمعاصم، وهو – مع كون المعصم فيه محل السوار غير الكف المحدود عندهم بمفصل الزند – غير مناف لباقي النصوص المتعاضدة بعضها مع بعض المشتركة في التعليل الموافق للاعتبار المقتضى جواز النظر الى جميع بدنها عدا العورة الذى به يزول الغرر والخطر عنه، لانه مستأم يأخذ بأغلى الثمن، ومعط ماله، ومريد للالفة الدائمة، والمودة المستمرة، بل قد يراد بالمحاسن ذلك لا خصوص مواضع الزينة، ولا ما قابل المساوى، خصوصا بعد ظهور بعض (2) نصوص
(1) الوسائل الباب – 36 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب بيع الحيوان – من كتاب التجارة.