پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص64

أو متواتر، كالنصوص من الطرفين، ففي خبر محمد بن مسلم (1) ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها، قال: نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن ” وفي المرسل المروي عن المجازات النبوية (2) للسيد الرضي ” إنه صلى الله عليه وآله قال للمغيرة ابن شعبة وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها، فانه أحرى أن يؤدم بينكما ” وفي آخر (3) ” انه قال لرجل من أصحابه وقد خطب امرأة: انظر إلى وجهها وكفيها، فانه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والالفة ” وفي ثالث (4) ” من تاقت نفسه الى نكاح امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها ” وفي خبر الحسن بن السرى (5) عن الصادق عليه السلام ” إنه سأله عن الرجل ينظر الى المرأة قبل أن يتزوجها قال: نعم فلم يعط ماله ؟ ” وفي خبره الاخر (6) عنه عليه السلام أيضا ” عن الرجل يريد أنيتزوج المرأة يتأملها وينظر الى خلفها وإلى وجهها، قال: نعم لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها ” وفي صحيح يونس المروي عن العلل (7) عنه عليه السلام أيضا ” الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز أن ينظر إليها، قال: نعم، وترقق له الثياب، لانه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن ” وفي خبر غياث بن إبراهيم (8) عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام ” في رجل ينظر الى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس إنما هو، مستام فان يقض (يقضى خ ل) أمر يكون ” وفي مرسل الفضل (9) عن أبي عبد الله عليه السلام ” قلت له: أينظر الرجل الى المرأة يريد تزويجها فينظر الى شعرها ومحاسنها ؟ قال: لا بأس بذلك، إذا لم يكن متلذذا ” وفي خبر عبد الله بن (10) سنان قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر الى شعرها ؟ فقال: نعم

(1 و 2) الوسائل الباب – 36 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 – 13.

(3 و 4) المستدرك الباب – 30 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4 – 3 الا أنه لم يذكر في الاول ذيل الحديث.

(5 و 6 و 7) الوسائل الباب – 36 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4 – 3 – 11.

(8 و 9 و 10) الوسائل الباب – 36 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8 – 5 – 7.

(جواهر الكلام – ج 4)