پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص59

عليه السلام ” إياك والجماع حيث يراك صبى يحسن أن يصف حالك، قال: قلت: يا ابن رسول الله كراهة الشنعة ؟ قال: لا، فانك إن رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق والفجور ” لكن لا ينافي الاطلاق السابق، ويمكن أن يراد بالمميز ما في الخبر وعن بعض الكتب (1) عن الصادق عليه السلام ” نهى أن توطأ المرأة والصبى في البيت ينظر إليهما ” وربما احتمل إرادة غير المميز من الصبي والغلام والجارية في أكثر النصوص (2) لكونه الذى لا يجتنب عنه غالبا، ويعرف منه حكم الكبير بالاولوية.

(و) كذا يكره (النظر الى فرج الامرأة) خصوصا باطنه (في حال الجماع)، بل (وغيره) بل عن ابن حمزه حرمته عملا بظاهر النهى المحمول على الكراهة قطعا، خصوصا بعد موثق سماعة (3) ” سألته عن الرجل ينظر فرج المرأة وهو يجامعها، قال: لا بأس به إلا أنه يورث العمى ” وخبر أبى حمزة (4) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام أينظر الرجل الى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ فقال: لا بأس ” وفي خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام (5) أيضا ” في الرجل ينظر الى امرأته وهىعريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل اللذة إلا ذاك ؟ ” لكن يمكن أن يريد ما عدا الفرج هذا.

وقد يستفاد من خبر (6) الوصايا استحباب غض البصر، والامر سهل.

(و) يكره (الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها) لخبر محمد بن العيص (7) ” سأل أبا عبد الله عليه السلام، فقال: أجامع وأنا عريان ؟ فقال: لا، ولا مستقبل القبلة ولا

(1) الوسائل الباب – 67 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 9 مع اختلاف في اللفظ.

(2) الوسائل الباب – 67 – من أبواب مقدمات النكاح – 0 -.

(3) الوسائل الباب – 59 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 وفيه ” ينظر في فرج المرأة “.

(4 و 5 و 6) الوسائل الباب – 59 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 – 1 – 5.

(7) الوسائل الباب – 69 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.