پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص58

أخرى ” وفي مرسل التميمي عن أبى عبد الله عليه السلام (1) ” إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ ” وعن الرسالة الذهبية المنسوبة الي الرضا عليه السلام (2) ” الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون ” والظاهر ضم غين الغسل، ويحتمل الفتح.

(و) يكره أيضا (أن يجامع وعنده من ينظر إليه) من ذوي العقول على وجه يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما كما في النص لا يراثه زنا الناظر، ففى خبر زيد عن الصادق عليه السلام (3) قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذى نفسي بيده لو أن رجلا يغشى امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا، إن كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية، وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذاأراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم ” وفي خبر راشد (4) ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبى، فان ذلك مما يورث الزنا ” نعم لا فرق بين المميز وغيره كما هو مقتضى إطلاق المتن وغيره، لاطلاق النص، وربما خص بالاول، بل في خبر النعمان بن علي بن جابر (5) عن الباقر

(1) الوسائل الباب – 155 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 عن عثمان بن عيسى عمن ذكره، وهو سهو، فان الموجود في التهذيب ج 7 ص 459 – الرقم 1837 – ابن أبى نجران (وهو التميمي) عمن رواه، واما عثمان بن عيسى فقد روى رواية أخرى مرسلا ذكرها في التهذيب قبل هذه الرواية، والظاهر أن صاحب الوسائل اشتبه تلك بهذه الرواية، ولذلك نسبها الى عثمان بن عيسى.

(2) المستدرك الباب – 117 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 19.

(3) الوسائل الباب – 67 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 عن عبد الله بن الحسين ابن زيد عن أبيه عن أبى عبد الله عليه السلام.

(4) الوسائل الباب – 67 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(5) الوسائل الباب – 67 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8 عن النعمان بن يعلىعن جابر.