پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص56

غيرها كغيره مما تسمع، نعم عن الكاظم عليه السلام (1) ” من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد ” والتزويج حقيقة في العقد، فيمكن الحكم بكراهتهما معا لذلك أيضا (وبعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس) للخبر السابق (2) ولانه لا يرى في الولد ما يحب.

(وفي أول ليلة من كل شهر) حذرا من الاسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام (3) خصوصا ليلة الفطر التى يكون الولد فيها كثير الشر، ولا يلد إلا كبير السن (4) (إلا في) الليلة الاولى من (شهر رمضان) فلا كراهة، بل تستحب إعدادا للصيام وإجراءا لسنة الاباحة، وفي المرسل قال علي عليه السلام (5): ” يستحب للرجل أن يأتي أهله ليلة من شهر رمضان، لقول الله عز وجل: احل (6) – الى آخرها – والرفث المجامعة.

(وفي ليلة النصف) من كل شهر، للاسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام (7) وخصوصا نصف شعبان، فان الولد فيها يكون مشوما ذا شأمة في (8) وجهه (وفي السفر إذا لم يكن معه ماء) ل‍ (يغتسل به) إلا أن يخاف على نفسه كما في الخبر (9) وفي آخر (10) ” يا على لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن، فانه إن

(1) الوسائل الباب – 54 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 عن على بن محمد العسكري عن آبائه عليهم السلام، ورواه عن أبى الحسن عليه السلام في الباب – 63 – منها الحديث 1 وفيه ” من أتى أهله في محاق الشهر ” الخ.

(2) الوسائل الباب – 62 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(3 و 5 و 7) الوسائل الباب – 64 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 0 – 4 -.

(4) الوسائل الباب – 149 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(6) سورة البقرة: 2 – الاية 187.

(8) الوسائل الباب – 149 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(9) الوسائل الباب – 50 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(10) الوسائل الباب – 150 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.