جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص55
ويرزق السلامة في الدين والدنيا (1).
(وعند غروب الشمس) أي من مغيبها (حتى يذهب الشفق) لما سمعته من الخبر (2) المعتضد بما ورد (3) في الجماع في الساعة الاولى من الليل من أن الولد يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الاخرة.
(وفي المحاق) مثلثا: وهو ليلتان أو ثلاث آخر الشهر، حذرا من الاسقاط أو جنون الولد وخبله وجذامه (4) خصوصا آخر ليلة منها التى يجتمع فيها كراهتان من حيث كونها من المحاق وكونها آخر الشهر، فانه يكره الجماع في الليلة الاخيرة منه (5) فتشتد الكراهة لذلك، كما أنها تشتد في خصوص الاخيرتين من شعبان اللتين إن رزق فيهما ولد يكون كذابا أو عشارا أو عونا للظالمين أو يكون هلاك فئام منالناس على يديه (6) والمراد كراهة الوطء في هذه الليالى، سواء كان ليلة الدخول أو
(1) الوسائل الباب – 149 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 والباب – 151 – منها الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 62 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 150 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
(4) الوسائل الباب – 63 و 64 – من أبواب مقدمات النكاح.
(5) الوسائل الباب – 64 – من أبواب مقدمات النكاح.
(6) الوسائل الباب – 63 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 وفيه هكذا ” يا على لا تجامع اهلك في آخر درجة إذا بقى يومان، فانه ان قضى بينكما ولد يكون عشارا وعونا للظالمين، ويكون هلاك فئام من الناس على يده ” الا أن في البحار – ج 103 ص 282 الطبع الحديث نقلا عن العلل والامالي للصدوق (قده) هكذا ” يا على لا تجامع اهلك في آخر درجة منه – يعنى إذا بقى يومان (من شعبان) – فانه ان قضى بينكما ولد كان مفدما، يا على لا تجامع اهلك على شهوة اختها فانه ان قضى بينكما ولد يكون عشارا أو عونا للظالم، ويكون هلاك فئام من الناس على يديه “.