پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص51

بالنيات.

ثم لا يخفى عليك عدم اختصاص أكثر هذه الاحكام بوليمة العرس، بل هي شاملة لغيرها أيضا وإن قلنا باختصاص اسم الوليمة بالطعام المتخذ للعرس على وجه يحتاج إطلاقها على غيره الى قيد، كوليمة الختان ونحوه، كسائر المجازات، بخلاف المطلق الذى هو للاول، وإن كان ذلك لا يخلو من نظر أو منع، بل الظاهر تناول اسم الوليمة للجميع، فهى للقدر المشترك حينئذ، نعم قد يقال للطعام المتخذ للولادة: الخرس والخرسة، وعند الختان العذيرة والاعذار وعند إحداث البناء الوكيزة، وعندقدوم الغائب النقيعة، وللذبح يوم سابع المولود العقيقة، وعند حذاق الصبى الحذاق وهو بفتح أوله وكسره تعلم الصبى القرآن أو العمل، والمأدبة اسم لما يتخذ من غير سبب، لكن ذلك لا تقتضي اختصاص اسم الوليمة، في طعام العرس، بل قوله صلى الله عليه وآله (1): ” لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز “.

أي التزويج والنفاس بالولد والختان وشراء الدار وقدوم الرجل من مكة – يقتضي عدم اختصاصها بذلك، بل لعل التأمل الصادق في نحو هذا التركيب يقتضي ظهوره فيما قلناه من كونها للقدر المشترك، والامر سهل، والله العالم.

وكيف كان فلا خلاف في جواز نثر المال في الاعراس مأكول وغيره، وليس من السفه والسرف، نعم الظاهر عدم ثبوت الاستحباب فيه بالخصوص، كما عن بعض العامة، لكونه من متممات أغراض السرور المطلوب في هذه المواضع، ولا الكراهة لكونه باختلاس وانتهاب ونحو ذلك مما يؤدى الى الوحشة والعداوة، ولانه قد يأخذه غير من يحب صاحبه، لكن إثباتهما بمثل ذلك كما ترى.

(و) على كل حال (أكل ما ينثر في الاعراس جائز) بلا خلاف، ولا إشكال عملا بشاهد الحال الذى عليه السيرة في سائر الاعصار والامصار من غير فرقفي النثر بين جعله عاما وخاصا بفريق معين، وإن اختص الجواز حينئذ في الثاني بذلك الفريق، كما لو وضعه بين يدعى القرى (و) نحوهم، فلا يجوز لغيرهم الاكل منه إلا

(1) الوسائل الباب – 40 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 5.