پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص48

حق، ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة ” وقال الباقر عليه السلام (1): ” الوليمة يوم، ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة “.

(و) ينبغى (أن يدعى لها المؤمنون) الذين هم أفضل من غيرهم، وأولى بالمودة وأقرب الى اجابة الدعاء، نعم لو لم يمكن تخصيصهم فليجمعهم مع غيرهم، ولا يعتبر فيهم عدد مخصوص، وفي المسالك ” ولتكن قلتهم وكثرتهم بحسب حال الطعام وعادة البلد، ففي بعض البلاد يحضر الطعام القليل للخلق الكثير من غير نكير، وفي بعضه بخلاف ذلك.

(و) كيف كان (فلا تجب الاجابة) عندنا، للاصل وغيره (بل تستحب) خلافا للمحكى عن بعض العامة فتجب، للنبوي (2) ” من دعى الى وليمة ولم يجب فقد عصى الله ورسوله ” ونحوه آخر (3) وفي ثالث (4) ” من دعي الى وليمة فليأتها ” لكن لعدم اجتماع شرائط حجيتها في مثل الوجوب وجب حملها على الندب، بل تأكده بل كراهة الترك خصوصا إذا كان الداعي مؤمنا، فان ” من حقه على أخيه إجابة دعوته ” (5) من غير فرق في ذلك بين القريب والبعيد، بل والبلد وغيره مع عدم المشقة التي لا تتحمل عادة، نعم في المسالك ” يشترط في استحباب الاجابة أو وجوبها كون الداعيمسلما وأن لا يكون في الدعوى مناكير وملاهي، الا أن يعلم زوالها بحضوره من غير ضرر عليه، فتجب لذلك، وأن يعم صاحب الدعوة الاغنياء والفقراء، ولو من بعض الاصناف كعشيرته وجيرانه، وأهل حرفته، فلو خص بها الاغنياء لم يرجح الاجابة، ولم تجب عند القائل به، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (6): ” شر الولائم ما يدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء ” وأن يخصه بالدعوة بعينه أو مع جماعة معينين، وأما لو دعى عاما ونادى ليحضرن من يريد ونحو ذلك لم تجب الاجابة ولم تستحب، لان الامتناع والحال هذه لا يورث الوحشة والتأذي، حيث لم يعين، وأن يدعى في اليوم الاول

(1) الوسائل الباب – 40 – من أبواب مقدمات النكاح – الحديث 2.

(2) سنن البيهقى ج 7 ص 262.

(3 و 4) سنن البيهقى ج 7 ص 261.

(5) الوسائل الباب – 122 – من أبواب أحكام العشرة الحديث 15 من كتاب الحج.

(6) سنن البيهقى ج 7 ص 262.