جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص41
بكسر الخاء للتأسي أيضا، وقوله عليه السلام (1) ” كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم ” بل في المسالك أنه يستحب لولى المرأة الخطبة أيضا ثم الجواب، ولا بأس به، نعم الظاهر الاجتزاء بحمد الله والصلاة على محمد وآله، قال الصادق عليه السلام (2): ” إن على بن الحسين عليه السلام كان يزوج وهو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله، ونستغفر الله، وقد زوجناك على شرط الله ” بل عن علي بن الحسين عليه السلام (3) إنه قال: ” إذا حمد الله فقد خطب “.
وكيف كان فلا تجب إجماعا أو ضرورة، خلافا لداود الظاهرى، وقال الصادق (4) عليه السلام وقد سأله عبيد بن زرارة عن التزويج بغير خطبة: ” أو ليس عامة ما تزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان ؟ نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة، فيقول: نعم قد فعلت “.
(و) يستحب أيضا (ايقاعه) أي العقد (ليلا) للنبوي (5) ” امسوا بالاملاك فانه أعظم للبركة ” وقول الرضا عليه السلام (6): ” من السنة التزويج بالليل، إن الله تعالى جعل الليل سكنا والنساء انما هن سكن “.
(ويكره إيقاعه والقمر في العقرب) لقول الصادق عليه السلام (7): ” من تزوج والقمرفي العقرب لم ير الحسنى ” والظاهر إرادة البرج من العقرب، لا المنازل المنسوبة إليه، وهي الزبانا والاكليل والقلب والشولة، لان القمر يحل في البروج الاثنى عشر في كل شهر مرة، وجملة المنازل التى هذه الاربع بعضها ثمانية وعشرون، مقسومة على البروج الاثنى عشر فيخص كل برج منها منزلتان وثلث، فللعقرب من هذه
(1) البحار ج 93 ص 316 وفيه ” اقطع ” بدل ” أجذم “.
(2) الوسائل الباب – 41 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.
(3 و 4) الوسائل الباب – 41 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 – 1.
(5) لم أعثر على هذا الحديث مع التتبع في مظانه.
(6) الوسائل الباب – 37 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.
(7) الوسائل الباب – 54 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.