پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص40

عليه السلام في مكاتبة المهلب الدلال (1): ” التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ” بل عن أبي عقيل منا وجماعة من العامة وجوب ذلك فيه، وإن ضعف ما ذكر دليلا من النصوص المروية: (2) من طرق العامة والخاصة، ومن هنا كان المعروف بين الاصحاب خلافه، بل هو من الاقوال الشاذة في هذا الزمان، بل لعله كذلك في السابق أيضا بقرينة ما حكى من الاجماع في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة على عدم الوجوب، وهو الحجة بعد الاصل والاخبار الكثيرة التى يجب حمل الخبر المزبور في مقابلتها على ما عرفت، بل قول أبى جعفر عليه السلام (3): ” إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث ” يرشد الى عدم الشرط وأن الامر بذلك للارشاد إلى دفع التهمة وتحقق النسب والميراث (و) القسم والنفقات.

بل الظاهر استحباب (الاعلان) بذلك الذى هو أبلغ من الاشهاد، للامر به فيالنبوى (4) فعنه صلى الله عليه وآله ” أعلنوا هذا النكاح ” بل في المسالك الاستدلال عليه بالخصوص بما روى ” أن (5) النبي صلى الله عليه وآله كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أعناكم

فحيونا نحييكم ” (و) يستحب ايضا (الخطبة) بضم الخاء (امام العقد) وأكملها كما في المسالك اضافة الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام بعده، والوصية بتقوى الله، والدعاء للزوجين، وإنما استحبت كذلك للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام، وخطبهم منقولة (6) في ذلك مشهورة، بل الظاهر استحبابها قبل الخطبة

(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب المتعة الحديث 11.

(2) الوسائل الباب – 43 – من أبواب مقدمات النكاح وسنن البيهقى ج 7 ص 125.

(3) الوسائل الباب – 43 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 6.

(4) سنن البيهقى ج 7 ص 290.

(5) مجمع الزوائد ج 4 ص 288.

(6) المستدرك الباب – 33 – من أبواب مقدمات النكاح.