پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص39

نساء قريش الطفهن بأزواجهن وأرحمهن بأولادهن (1) وغير ذلك، وعلى كل حال فلا تغني البكارة عن العفة حتى إذا فسرت بالعفة في الفرج، فانه قد يظن خلافها بكون نسائها زناة ونشأتها بين الزناة ونحو ذلك، بل ربما علمت رغبتها في الزنا وان لم يتفق لها.

(و) كيف كان (لا يقتصر) في اختيار المرأة (على الجمال ولا على الثروة فربما حرمهما) قال الصادق عليه السلام (2) ” من تزوج امرأء يريد مالها ألجأه الله إلى ذلك المال ” وقال عليه السلام أيضا (3): ” إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل الى ذلك فإذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمال والمال ” وعن ابى جعفر عليه السلام (4) عن رسول الله صلى الله عليه وآله” من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين ” وعنه عليه السلام (5) أيضا: ” من تزوج امرأة لمالها وكله الله إليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك “.

(و) يستحب له أيضا عند إرادة التزويج (صلاة ركعتين) وحمد الله بعدهما (والدعا بعدهما) أيضا (بما صورته أللهم إنى أريد أن أتزوج، فقد رلى من النساء اعفهن فرجا وأحفظهن لى في نفسها ومالى، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، أو غير ذلك من الدعاء) بهذه المعاني ونحوها وإن لم يكن بهذه الالفاظ، وإن كان الاولى المحافظة على خصوص ما ورد عنهم عليه السلام قال الصادق عليه السلام (6): ” إذا هم أحدكم بالتزويج فليصل ركعتين، ويحمد الله، ويقول: أللهم إنى أريد أن أتزوج، أللهم فاقدر لي من النساء ” إلى آخر ما سمعت، وزاد ” واقدر لى منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتى “.

(و) يستحب ايضا (الاشهاد) في الدائم، بل لعل تركه مكروه، لقول أبى الحسن

(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.

(2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 14 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 – 1 – 4 – 5.

(6) الوسائل الباب – 53 – من أبواب مقدمات النكاح – الحديث 1.