پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص36

فواحدة ” بحمل العدل فيه على المقدور، بل الظاهر استحباب ذلك حتى مع الفقر لاطلاق ما دل (1) على أن التزويج يزيد في الرزق، ولخبر إسحاق بن عمار (2) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: الحديث الذى يرويه الناس حق أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج – حتى أمره ثلاث مرات – ؟ قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: نعم هو حق، ثم قال: الرزق مع النساء والعيال ” هذا.

وقد قيل: إن النكاح المحكوم عليه بالاستحباب هو العقد المحلل للوطء، لان لفظ النكاح حقيقة فيه، قلت: قد يحتمل قويا كون المراد منه ما يتناوله والتسرى، لوقوع التعليل في كثير من النصوص بالوجوه المشتركة بينه وبين التزويج، كحصول النسل وتكثير الامة وإبقاء النوع والخلاص من الوحدة وطلب الرزق والولد الصالح (3) فيكون الامر بالتزويج في الايات والاخبار لكونه أحد الفردين الذين يتأتي بهما الاستحباب، لا لانه مراد ومطلوب بخصوصه، ويؤيده خبر عبد الله بنالمغيرة (4) عن أبى الحسن عليه السلام ” انه جاء رجل الى أبى عبد الله عليه السلام، فقال: هل لك من زوجة ؟ فقال: لا فقال: إنى ما أحب أن لى الدنيا وما فيها وانى بت ليلة وليست لى زوجة، ثم قال: الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، فقال محمد بن عبيد: جعلت فداك فأنا ليس لى أهل، فقال: أليس لك جواري أو قال: أمهات أولاد ؟ قال: نعم، قال: فأنت لست بعزب ” والله العالم.

(و) على كل حال ف‍ (يستحب لمن أراد العقد) أمور كثيرة ذكر المصنف منها (سبعة أشياء، ويكره له) أمور أيضا ذكر المصنف منها واحدا، وهو ال‍ (ثامن، فالمستحبات) السبعة: (أن يتخير من النساء من تحمع صفات أربعا: كرم

(1) الوسائل الباب – 10 و 11 – من أبواب مقدمات النكاح.

(2) الوسائل الباب – 11 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4.

(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 و 3 و 6 و 9 والباب – 11 و 15 و 16 – منها والباب – 1 و 2 و 3 – من أبواب أحكام الاولاد.

(4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 6 (