جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص24
الموقوفة على النية وقصد القربة، وليس كذلك، للاجماع على أنه ليس عبادة بالاصل وإن أمكن صيرورته كذلك بالنية، وقد عرفت أن الطلب في غير العبادة سواء كانعلى وجه الوجوب أو الندب لا يختص بذلك، بل يعم الواقع بالنية وبدونها، ولا ينافي استحباب النكاح كذلك مرجوحية وقوعه على بعض الوجوه إلا إذا قصد التعبد به وأريد بفعله الاجر والثواب، فانه حينئذ يجب وقوعه بقصد الطاعة والامتثال، وهو من هذا الوجه يندرج في القسم الاول، ويلحقه حكم العبادات، والنزاع في استحبابه هنا ليس من حيث كونه عبادة، لان الكلام في احكام المعاملات.
وبذلك كله يعلم الجواب عن الاستدلال بالاية من غير حاجة الى تخصيص محل النزاع، ولا إلى التزام التخصيص البعيد في ذم حب الشهوات بمن لم يتق إلى النكاح.
وأما الجواب عن الدليل الثالث فبأن تحمل الحقوق الحاصلة بالتزويج يزيد في الاجر المترتب عليه أو في مطلق الاجر، وهو أي تحمل الحقوق من الامور الدينية ففي الحديث (1) النبوى ” الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله ” وفيه (2) ” العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال ” وعن أبي جعفر (3) عليه السلام ” من طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقى الله عزو جل يومالقيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر ” وعن أبى عبد الله عليه السلام (4) أنه قال له رجل: ” والله إنا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتى بها، فقال: تحب أن تصنع بها ماذا ؟ قال: أعود على نفسي وعيالي، وأصل منها، وأتصدق، وأحج، وأعتمر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس هذا من طلب الدنيا، هذا طلب الاخرة ” وحينئذ فلا ينافي التعريض لتحمل
(1) المستدرك الباب – 30 – من ابواب مقدمات التجارة – الحديث 5.
(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب مقدمات التجارة – الحديث 6 و 15.
(3) الوسائل الباب – 4 – من أبواب مقدمات التجارة – الحديث 5.
(4) الوسائل الباب – 7 – من أبواب مقدمات التجارة – الحديث 3.