پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص19

تسهيل لذلك، وما فيه من السببية لنعمة الوجود للاولاد التي هي نحو نعمة الله فيالخلاقية، ومن ثم قرنت طاعة الابوين بطاعة الله (1) عزوجل والشكر لهما بالشكر له (2) قال الله تعالى: ” أن اشكر لى ولوالديك الى المصير ” ولان الاولاد أعضاد في الدنيا إذا أدركوا، وشفعاء للابوين ما لم يدركوا ومن هنا قال (3) زكريا عليه السلام: ” رب هب لى من لدنك ذرية ” ووصف الله المؤمنين فقال:( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين( (4) مضافا إلى ما فيه من تكثير الامة والمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله (5): ” ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الارض بلا إله إلا الله ” وإلى ما فيه من إبقاء النوع، ولذا خلق الله الشهوة في الانسان حسب ما خلق فيه الشهوة الى الطعام والشراب إبقاء للنفس، ومن المعلوم أن إبقاء النوع يقتضي إرادة النكاح مطلقا، ولا يختص بمن تاقت، وإلى ما فيه من الخلاص من الوحدة المنهى عنها، والاستعانة بالزوجة على امور الدين، وغير ذلك مما لا يخفى حسنه من الامور المترتبة عليه، والاغراض والمصالح الحاصلة به، فلا ريب حينئذ في حسنه باعتبار كونه سببا في حصولها، وعلة لوجودها، فيكون حينئذ مستحبا شرعا، لكون الاغراض المترتبة عليه من الاغراض الشرعية، على أن حسن النكاح عقلا يستلزم استحبابه شرعا، ضرورة استلزام حكم العقل بحسن النكاح حكمالشرع بذلك، للمطابقة، وحكم الشارع يستلزم كونه مرادا ومطلوبا له، لانه حكيم.

)

كيف كان (

ربما احتج المانع بأن وصف يحيي عليه السلام بكونه حصورا (6) يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان، فيحمل على ما إذا لم تتق النفس

)

وبأن قوله

(1) كنز العمال ج 8 ص 280 – الرقم 4789.

(2) سورة لقمان: 31 – الاية 14.

(3) سورة آل عمران: 3 – الاية – 38.

(4) سورة الفرقان: 25 – الاية 74.

(5) الوسائل الباب – 1 – من أبواب مقدمات النكاح – الحديث 3.

(6) سورة آل عمران: 3 – الاية – 39.