جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص14
تاقت نفسه، وإن كان كل منهما معلوم الفساد، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، بل لعل الضرورة من المذهب والدين على ذلك، نعم في مصابيح العلامة الطباطبائي ” إعلم أن الوجوب المنفي هو الوجوب العيني على كل أحد أو على من تاقت نفسه إلى النكاح، وأما الوجوب الكفائي أي وجوب ما يقوم به النوع فيجب القطع بثبوته، حتى لو فرض كف أهل ناحية أو مصر عن النكاح وجب على الحاكم إجبارهم عليه، لئلا ينقطع النسل ويتفاني النوع، والظاهر أنه لا خلاف فيه، ولا في الوجوب العيني إذا أفضى تركه إلى الوقوع في المحرم لان سبب الحرام حرام وتحريم ترك التزويج يستلزم وجوب التزويج، فالحكم بنفي الوجوب رفع للايجاب الكلي، لا سلب كلي، أو المراد نفي الوجوب لمجرد توق النفس، فلا ينافي ثبوته للافضاء إلى المحرم “.
وفيه إمكان منع وجوبه الكفائي على وجه يشمل أهل مصر ونحوه، للاصل وإطلاق الادلة، وأقصى ما يمكن تسليم وجوب ما يحصل الفساد في النوع الانساني بتركه، كما أنه يمكن منع الوجوب العيني فيما ذكره بمنع إفضاء ترك التزويجإلى المحرم على وجه العلية، لوجود الاختيار وبقاء القدرة على تركه معه، ولعله لذا أطلق الاصحاب الحكم بالاستحباب لمن تاقت نفسه، هذا كله فيمن تاقت نفسه.
(و) أما (من لم تتق) نفسه ف (في) استحبابه ل (ه خلاف) لكن (المشهور استحبابه ل) عموم أكثر الادلة وإطلاقها، كقوله تعالى (1): ( وانكحوا الايامي) و (قوله) أي النبي صلى الله عليه وآله فيما رواه عنه الكاشاني في مفاتيحه: (تناكحوا تناسلوا) – وفي بعض نسخ المتن وتناسلوا بالواو – فاني اباهي بكم الامم يوم القيامة، حتى أن السقط ليجيئ محبنطئا على باب الجنة، فيقال له: ادخل، فيقول: لا حتى يدخل أبواي ” وإن كنا لم نقف عليه على هذا الوجه فيما وصل إلينا من كتب الخاصة
(1) سورة النور: 24 – الاية 32.