جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص10
” تزوجوا للرزق، فان لهن البركة “.
ومن ذلك يظهر لك ما قيل في دفع المنافاة بين الايتين بأن الاولى وردت لنهي عن رد المؤمن وترك تزويج المؤمنة لاجل الفقر: والثانية لامر الفقير بالصبر على ترك النكاح حذرا من تعبه حالة الزواج، أو أن الاولى للنهى عن تركه مخافة الفقر اللاحق، والثانية للامر بالاستعفاف للفقر الحاضر، ضرورة أنه كما لا ينبغي رد المؤمن أو ترك تزويج المؤمنة لاجل الفقر فكذا لا ينبغي ترك التزويج للفقير باعتبار فقره كما سمعته في الخبر السابق، وكما أن الفقر اللاحق لا يمنع، بل يستحب معه التزويج، فكذا الحاضر، فان التزويج معه مستحب أيضا لان الظاهر من الاية الاولى ثبوت الفقر حال التزويج، وأن المراد إن يكونوا فقراء حال التزويج يغنهم الله من فضله بعده، لا أنهم إن صاروا فقراء بعده أغناهم الله، بل الامر بالانكاح حال الفقر يدل على أنه حال النكاح غير مانع، فلا يكون الصبر على تركه مطلوبا، وقد سمعت الخبر المزبور الصريح في ذلك.
وحينئذ فلا إشكال في دلالة الاية على المطلوب.
نعم ما وقع من غير واحد من الاستدلال عليه بقوله تعالى (1) ( وإن خفتم ألاتقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) باعتبار اشتماله على الامر الذي أقرب المجازات إلى معناه الحقيقي بعد تعذره الندب لا يخلو من نظر، ضرورة عدم استفادة أكثر من الاباحة منه، باعتبار تعليقه على خوف ترك
وذكره في الفقيه – ج 3 ص 245 – الرقم 1161 وفيه ” تزوجوا الرزق فان فيهن البركة ” ولم اعثر على اللفظ الذى ذكره (قده).
والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف، فان الموجود في الكافي – ج 5 ص 335 على ما رواه في الوسائل في نفس الباب أيضا والبحار – ج 103 ص 237 بطريق آخر وكنوز الحقائق على هامش الجامع الصغير حرف التاء كلمة ” تزوجوا ” وكنز العمال ج 8 ص 344 – الرقم 3909 ” تزوجوا الزرق فان فيهن يمينا “.
(1) سورة النساء: 4 – الاية 3.