پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص7

إستعمال لفظ البيع والصلح والاجارة ونحوها، بل ظاهر عنوان الاصحاب لها وجعل كل منها في كتاب أنها جميعا من واد واحد، فكتاب عقد البيع وعقد الصلحوعقد الاجارة وعقد النكاح بمعنى واحد، بل لو ادعى مدع أن الاضافة في خصوص الاخير بيانية دون غيرها لكان من الغرائب، وقد عرفت في أول كتاب البيع أن الاصح كونه اسما للنقل لا للانتقال ولا للعقد، كما أوضحناه على وجه لا يكاد يعتريه شك، وقلنا: إنه المطرد في سائر استعمالات ألفاظه، حتى ألفاظه الواقعة في إيجاب عقده، ضرورة عدم صحة إرادة العقد منها بعد فرض كونها إيجابا له، فلا يراد من ” بعت ” إيجابا ” عقدت ” ولا الانتقال، بخلاف النقل، وذلك كله جار في لفظ ” أنكحت ” إيجابا فان إرادة العقد منها واضح الفساد، وكذلك الوطء، فليس حينئذ إلا النقل والتسليط على البضع وإثبات السلطنة عليه، وهذا هو المراد بالنكاح، نحو البيع والصلح والاجارة وغيرها، والعقود إنما هي سبب في حصولها.

ولئن كان في اذنيك وقر عن سماع هذا فلا ريب في عدم ثبوت حقيقة شرعية له بل هو لغة وشرعا مستعمل في العقد والوطء خصوصا والضابط في الحقيقة الشرعية ما كان حقيقة في لسان المتشرعة، بمعنى أنه ما كان كذلك عندهم، فهل هو حقيقة عند الشارع فيه أو لا ؟ ولا ريب في عدم ثبوت الحقيقة المتشرعية في لفظ النكاح عندهم، وكونه بمعنى العقد على وجه لو استعملوه في الوطء احتاجوا إلى قرينة نحو قرائنالمجازات، بل ستعرف فيما يأتي إنشاء الله تعالى من البحث في العقد عدم معاملة عقد النكاح معاملة غيره من الحقائق الشرعية المجملة، نحو الصلاة وغيرها، على وجه يأتي البحث فيما شك في جزئيته وشرطيته ومانعيته، بل عاملوه معاملة غيره من العقود المستدل باطلاق الاية (1) على نفي جميع ما يدعى شرطيته.

ومن الغريب دعوى عدم شيوع النكاح بمعنى الوطء في لسان الشرع، فان ملاحظة الاخبار النبوية (2) فضلا عن غيرها الواردة في النكاح والمرغبة فيه

(1) سورة المائدة: 5 – الاية 1.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب مقدمات النكاح