جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص480
بل في القواعد أنه لو أراد الورثة أن يدفعوا حصتها من مهرها وهو سبعها، وينعتق منها سبعاها، ويسترقوا خمسة أسباعها فليس لهم ذلك، وان كان هو خلاف المحكى عنه في التحرير من أن لهم ذلك وفى محكى التذكرة ثم السبع المصروف ان رضيت به بدلا عمالها من المهر، فذلك ويعتق عليها حين ملكته، لا بالاعتاق الاول، وان امتنعت بيع سبعها في مهرها.
ولعل المحصل من ذلك أن في المسألة قولين: أحدهما أن الورثة يجيزونفي دفع دينها الذى استحقته مهرا لما عتق منها، فان دفعوه من عينها ورضيت به عتق بملكها اياه، وان أرادوا دفعه من محل آخر ويبقى سبع الجارية ملكا لهم كان لهم ذلك، لانه مخيرون في جهات الاداء.
الثاني أنه لا خيار للورثة، لان السعي في باقى القيمة لتعتق ثابت، فإذا ثبت لها في التركة دين كان انعتاقها منه بطريق أولى، ولا يكون للورثة خيار، و هو واضح بناء على السعي، من غير فرق في هذه المسألة ونظائرها، وهل لها أن تمتنع من قبول بعضها مهرا عوض المهر صريح كلام التذكرة توقف الامر على رضاها وهو متجه بناء على أن السعي وعدمه منوط، وفى جامع المقاصد هو محتمل، و لتمام الكلام في ذلك محل آخر، ولو فرض زيادة مهر المثل عن قيمتها وفرض كونه بقدرها مرتين، قلنا: عتق منها شئ، ولها مهر المثل شيئان، وللورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها مرتين، فالتركة حينئذ في تقدير خمسة أشيا ومقتضى ذلك انعتاقها حينئذ أجمع، لعدم مزاحمة حق الورثة لمهر المثل الذى هو من الديون.
نعم يأتي فيه البحث السابق، من أن للورثة الدفع من غير عنيها.
ولقد ظهر لك من ذلك كله أن اطلاق المصنف صحة النكاح مبنى على عدم وجوب المثل، ليتم العتق حينئذ في جميعها، اما إذا حكمنا فيه بشئ بطل العتق بسببه فيبطل النكاح للتبعيض، كالمسألة السابقة، ويمكن أن يريد المصنف بصحة النكاح ثبوته فعلا على وجه يترتب عليه استباحة وطئها بذلك العقد، لانه محكوم