پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص478

ولا يحسب من الثلث لانه كعوض الجناية، فيكون للورثة شيئان، مقابلة ما عتق منها وحينئذ فيكون في تقدير أربعة أشياء، وربع منها بالعتق وربع بالوطى، فيكون نصفا، ويبقى للوارث نصف، هذا.

ولم يصرح المصنف بجعل مهرها صداقها لكن في قوله ” ان خرجت ” تنبيه على ذلك، إذ لو كان قد سمى لها مهرا، لوجب اعتباره من الثلث ايضا، وكانت كالمسأله الآتية التى فيها الدور، ولو كانت مفوضة البضع أو المهر لوجب بالدخول بها مهر المثل أو ما يفرضه المفوض إليه، فيعتبر خروجه من الثلث أيضا، فلا يتم اطلاق أنها مع خروجها من الثلث يصح العقد والعتق، وأما التقييد بالدخول فلمعلومية اشتراط نكاح المريض به، وإلا بطل العقد، وترتب عليه عدم الارث والمهر.

ولو أعتق أمة وتزوجها بمهر ودخل صح الجميع، ان خرجت هي وما زاد عن مهر مثلها من الثلث، وورثت، وان لم تخرج هي من الثلث بطل العتق في الزائد، وما قابله من المهر، وان خرجت هي من الثلث دون مهرها المسمى، بطل المسمى خاصة، وصح العتق والنكاح، ووجب لها مهر المثل بالدخول وان زاد على المسمى لانه كالارش.

وحينئذ فالمسألة دورية أيضا، لان معرفة ما انعتق منها إنما يكون إذا عرف مقدار ما يبقى من التركة بعد ما تستحقه من المهر، وبالعكس فنقول: عتق منها شئ، ولها من مهر المثل شئ، وللورثة شيئان ضعف ما عتق منها، فيكون ذلك بتقدير أربعة اشياء مع فرض بقاء ذلك من التركة، بأن يكون قد خلف مثلها معها فالشئ حينئذ نصفها.

ومن ذلك يعرف الوجه في المسألة (السادسة:) وهى (لو اعتق أمة و قيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها الثلث الآخر) مثلا (ودخل ثم مات ف‍) انه لا – اشكال في أن (النكاح صحيح و) في أنه ي‍ (بطل المسمى) مع عدم اجازة الوارث على المختار (لانه زائد على الثلث)، ولانه لو صح لزم الدور لتوقف صحته على ثبوت النكاح المتوقف على العتق، المتوقف على بطلان المهر، لقصور