پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص477

في مقابله، وهو ربع شئ من الثمن، فالعبد في تقدير شئ ونصف، والثمن في تقدير نصف شئ وربع فالشئ إذا عشرون.

وفى الثالثة يصح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن، فللورثة مقابل المحاباة شئ من التركة والثمن، وقد حصل لهم نصف شئ من الثمن، فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شئ ونصف، فالشئ إذا ستة وعشرون وثلثان، إلى غير ذلك مما ليس هو وظيفة الفقيه، وان أطنب فيه جماعة من العلماء، خصوصا ثانى الشهيدين في المسالك، فانه ذكر استخراج ذلك بهذا الطريق، وطريق الخطائين أيضا في الربوي، والامر سهل على العارف بطريقة الحساب، والاسهل لغيره ما ذكرناه بالطريق الاول.

والله العالم.

المسألة (الخامسة: إذا أعتق أمة في مرض الموت وتزوج) بها جاعلا مهرها عتقها (ودخل بها صح العتق والعقد وورثته) بالزوجية (ان اخرجت منالثلث) خلافا للمحكى عن الشافعي، فانه قال: لا ترث (وان لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف في المنجزات) في الخروج من الاصل والثلث، فعلى الاول أيضا يصح العتق والعقد وترث، وعلى الثاني يعتق منها قدر الثلث، وربما احتمل بطلان العتق أيضا، لانه لم يعتقها إلا على تقدير التزويج بها، ولا ريب في ضعفه.

نعم لا ترث لبطلان النكاح بتبعض البضع، وهل لها عوض البضع شئ وجهان: كما عن شرح الارشاد للشهيد، من أنه لم يجعل لها عوضا سوى عتق رقبتها، و قد بطل في الزائد على الثلث، وصار حقا للوارث، فلم يستحق غيره، وكأنه ظاهر الفاضل في القواعد، ومن إلحاقها بمن أمهرها قدر قيمتها، فإن المسمى يبطل، ويستحق من مهر المثل بالنسبة، ويدخلها الدور حينئذ كما سيأتي بيانه انشاء الله تعالى.

وفيه لقاعدة عدم خلو الوطى المحترم عن عوض، فلو كان مهر مثلها بقدر قيمتها في الفرض المذكور، ولم يخلف سواها عتق نصفها، وتستحق من مهر المثل مثله