جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص476
ونسبة الثلث إلى الباقي، فيصح البيع من قدر تلك النسبة، وينسب الثلث إلى المحاباة فيصح البيع في قدر تلك النسبة، وعلى التقديرين في الفرض يصح البيع في ثلثى العبد بثلثي الثمن، ويبطل في الزائد ثمنا ومثمنا وقيمة كما في الربوي.
ولو فرض أنه خلف عشرة أخرى مع العبد المذكور، فعلى قول الفاضل يصح البيع في ثمانية أتساع العبد، وهى ستة وعشرون وثلثان، بثمانية أتساع الثمن، و هي ثلاثة عشر وثلث، وذلك لانه قد حابا في الفرض بثلث تركته وثمن ثلثها فإذا أسقطنا الخمسة عشر من ثلثين، ونسبنا الثلث، وهو ثلاثة عشر وثلث إلى الباقي من القيمة، وهو خمسة عشر يكون ثمانية أتساعها، أو نسبنا الثلث المزبور إلىالمحاباة، وهو ثلث التركة وثمن ثلثها، أي خمسة عشر يكون ثمانية أتساعه أيضا ويبقى من العبد ستة، وهو ثلاثة وثلث، فإذا ضمت إلى العشرة، وضم المجموع إلى الثمن، كان مقدار المحاباة مرتين، وهو الميزان في المقام.
وعلى المشهور يصح في نصف العبد وأربعة أتساعه بجميع الثمن، لانك إذا نسبت الثمن وثلث التركة إلى قيمة العبد يكون المجموع نصفها وأربعة أتساعها فيصح حينئذ في ذلك، ويبطل في نصف تسعه فيكون نصفه في مقابل الثمن، و أربعة أتساعه بالمحاباة، وذلك ثلث التركة، ويبقى في يد الورثة خمسة عشر هي الثمن، ونصف تسعه، واحد وثلثان مع عشرة وذلك ضعف المحاباة.
ويمكن على قول الفاضل استخراج ذلك بطريق الجبر والمقابلة في المسائل الثلاث بأن ينسب الثمن إلى المثمن، ويستخرج قدر المحاباة، فللورثة ضعفها من العبد والثمن، فيقال: في الاولى صح البيع في شئ من العبد، بثلث شئ من الثمن، فالمحاباة بثلثي شئ، فللورثة شئ وثلث شئ والشئ من العبد، فيبطل من الثمن ثلث شئ، فالثمن في تقدير ثلثى شئ، والعبد في تقدير شيئين، فالشئ خمسة عشر فللمشترى خمسة عشر هي نصفه، ويرجع إليه من الثمن خمسة وكذا للورثة.
وفى الثانية يصح البيع بنصف شئ من الثمن، فالمحاباة بنصف شئ، فللورثة شئ، وقد حصل لهم من الثمن نصف شئ، يبقى لهم نصف شئ من العبد، فيبطل البيع