جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص474
مقابلة ما دفع) من الثمن المفروض مساواته للنصف (وهى ثلاثة أسهم من ستة، وفى السدسين بالمحاباة، وهى سهمان هما الثلث من ستة) الذى نفذت فيهالمحاباة، (فيكون ذلك خمسة أسداس العبد، وبطل) أي المحاباة (في الزائد) عن الثلث (وهو سدس) العبد (فيرجع على الورثة و) لكن (المشترى) مع جهله بالحال (بالخيار ان شاء فسخ، لتبعض الصفقة، وإن شاء أجاز) و كانت الخمسة أسداس في مقابلة مجموع الثمن (و) رجع السدس على الورثة من غير رد شئ من الثمن بل (لو بذل العوض عن السدس كان الورثة بالخيار بين الامتناع والاجابة لان حقهم منحصر في الغين) فلا يلزمون بالعوض قهرا، كل ذلك لاصالة لزوم العقد من الجانبين إلا في قدر الضرورة، ولان هذا العقد في قوة بيع وهبة صحت فيما له، وبطلت فيما ليس له ولا ربا في المقام.
ولكن فيه أنه مناف لقاعدة اقتضاء بطلان البيع في المبيع، البطلان أيضا فيما قابله من الثمن، كما في غيره من أفراد البيع الذى يصح في بعض، ويبطل في آخر، ومن هنا قال الفاضل في القواعد بل قيل: في اكثر كتبه: ” الحق عندي هنا مقابلة اجزاء الثمن باجزاء المبيع، كما في الربوي، ولان فسخ البيع في البعض يقتضى فسخه في قدره من الثمن، وكما لا يصح فسخ البيع في الجميع مع بقاء بعض الثمن كذا لا يصح في البعض مع بقاء جميع الثمن “.
وتبعه على ذلك الكركي محتجا بما أومى إليه من أن البيع يقتضى مقابلة جميع اجزاء المبيع، بجميع أجزاء الثمن، لان ذلك معنى المعاوضة، فإذا بطل البيع في شئ من المبيع، وجب أن يبطل في مقابلته من الثمن، والا لبقى ذلك البعض من غير مقابل، فينتفى فيه معنى المعاوضة، وبذلك يبطل استدلالهم بالاصل المزبور، والعقد المذكور لم يشمل على بيع وهبة بالاستقلال، وانما هو بيع يلزمه ما هو كالهبة وليس للهبة فيه ذكر، إذ ليس هناك إلا الايجاب والقبول، اللذان هما عقد البيع ولا يلزم من لزوم ما هو كالهبة أن يتخلف عن البيع مقتضاه، وهو المقابلة المزبورة ولا أقل من أن يكون هذا التحابى مثل من حابا بماله ومال غيره فلم يجز، فانه يبطل