جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص473
منها دينار ونصف في مقابلة نصف كره الذى عند الورثة، وثلاث دنانير بالمحاباة النافذة فيها، لانها قدر الثلث الذى يفرض أنه في يد الورثة ضعفاه، أي ستة.
وطريقه على ما سبق أن تسقط ثلاثة قيمة كره الردى من التسعة قيمة الكر الجيد، يبقى حينئذ ستة، فإذا نسب الثلث إليها كان نصفا منها، فيعلم حينئذ صحة البيع في نصف أحدهما بنصف الآخر.
وهكذا القياس في جميع ما يرد عليك من الامثلة في هذه المسألة الدورية، لتوقف معرفة قدر المبيع فيها على معرفة قدر التركة، لاشتمالها على المحاباة التى لا تخرج إلا من الثلث التى تجب معرفة قدره، ومعرفته متوقفة على معرفة قدر مجموع التركة، ومعرفة قدر مجموع التركة متوقفة على معرفة قدر الثمن، لانه من جملتها، ومعرفة قدر الثمن متوقفة على معرفة قدر المبيع، فيدور، ولكنه دور معية، وهو الذى يتوقف كل منهما على مصاحبه الآخر كالمتضائفين، لا الدور المحال، وهو الذى يتوقف وجود كل منهما على وجود صاحبه، بمعنى أنه لا يوجد إلا بعد وجوده.
وللعلماء في التخلص من هذا الدور وبيان المطلوب طرائق منها طريق الجبروالمقابلة، ومنها طريق الخطائين كما أطنب بهما في المسالك وإن كان في غير محله ضرورة عدم كونه وظيفة الفقيه، وستسمع كيفية الاول منها – انشاء الله تعالى – في المسألة الآتية التى يقاس عليها غيرها من المسائل الدورية التى أطنب فيها في القواعد والامر سهل.
المسألة (الرابعة: لو باع عبدا قيمته ماءتان.
بماءة وبرء) من المرض ولم يكن له سواه (لزم العقد) كما في غيره مما ينجزه، بلا خلاف ولا اشكال لاطلاق الادلة (و) كذا لو مات وأجاز الوارث.
نعم (ان مات ولم تجز الورثة صح البيع) في الجملة بلا خلاف للاطلاق كما لا خلاف على القول بأن المنجزات من الثلث في عدم النفوذ في الجميع.
إنما الكلام (في) تعين قدر المبيع، وحيث أن المقام لا ربا فيه، فالمصنف والمحكى عن الشيخ ومن تبعه بل نسبه بعضهم إلى المشهور على أنه (النصف في