پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص471

تأمل الغنى وتخشى الفقر – ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان، وقد كان لفلان “.

وتفارقها في أن قبول المنجزة على الفور بخلاف الوصية التى يقع قبولها بعد الموت، وفى أنها مشروط بالشروط المعتبرة إذا صدرت في حال الصحة، كالعلم النافي للغرر في المحاباة، والتنجيز المعتبر في البيع وغيره من العقود، بخلاف الوصية فانها معلقة بالموت وعدم الغرر غير شرط في صحتها.

وفى أنها لازمة في حق المعطي، ليس له الرجوع فيها وان كثرت، لان المنع منالزيادة على الثلث انما كان لحق الورثة، فلم يملك اجازتها ولا ردها، وانما كان له الرجوع في الوصية، لان التبرع بها مشروط بالموت، وقبولها المعتبر انما هو بعده، فقبل حصوله لم يوجد التبرع، فكان للموصى الرجوع، بخلاف العطية المفروض حصول الايجاب والقبول، والقبض على الوجه المثمر للزوم، للاقتران بنية القربة ونحوه ضرورة كونها حينئذ كالوصية إذا قبلت بعد الموت قيل: وفى أنها مقدمة على الوصية بالتنفيذ، وان تأخرت من غير فرق بين العتق وغيره على ما عرفت، وفيه نظر وفى أنها لازمة في حق المعطى والوارث معا على تقدير البرء فانه ليس لواحد منهما حينئذ إبطالها بخلاف الوصية، وفى ان اللزوم في حق المتبرع عليه حيث يكون التصرف لازما من طرفه بخلاف الوصية، والامر في ذلك كله سهل، والله العالم.

المسألة (الثالثة: إذا باع كرا من طعام) أو غيره مما هو ربوي (قيمته ستة دنانير) مثلا (وليس له سواه بكر ردئ) مجانس له (قيمته ثلاثة دنانير) مثلا (فالمحاباة هنا بنصف تركته) ولم يجز الوارث، فلا اشكال في البطلان في الزائد على الثلث كما لا اشكال (ف‍) ى أنه (يمضى في قدر الثلث) وحينئذ فالذي بطل فيه المحاباة في الفرض السدس، ضرورة أن له من الستة ثلثها، وهو اثنانوالفرض انه قد حابى بنصف التركة، وهو ثلاثة (ف‍) يزيد على الثلث واحد، هو سدس التركة.

لكن (لو رددنا السدس على الورثة لكان رباء) لمعلومية اقتضاء البطلان