جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص470
نفوذهما معا منه (وان قصر بدء بالاول فالاول حتى يستوفى الثلث وكان النقص على الاخير) بلا خلاف في شئ من ذلك عندنا ولا اشكال، لان الاول قد وقع عن حال نفوذ تصرفه في ثلثه من غير حاجة إلى اذن الوارث، فإذا استوفى الثلث وقع التصرف حينئذ في حق الوارث المحتاج إلى الاجازة، من غير فرق في ذلك بينالعتق وغيره، خلافا لبعض العامة، فقدمه مطلقا، وآخر منهم فساوى بينه وبين المحاباة على تقدير تأخيرها عنه، ولا ريب في ضعف الجميع.
وكذا الكلام على الاصح فيما لو أوصى بوصايا متعددة ما لم تقم قرينة على ارادة العدول، من غير فرق بين أن يكون في اللفظ ما يقتضى الترتيب وعدمه لان السابق قد حكم بصحته، فلا يبطل إلا بدليل، ولخبر حمران (1) عن الباقر (عليه السلام) المتضمن لعتق من ابتدء بالوصية بعتقه ثم من بعده وهكذا، وقد تقدم البحث في ذلك والله العالم.
المسألة (الثانية: إذا جمع بين عطية منجزة و) عطية (مؤخرة) بعد الموت (قدمت المنجزة) وان كانت متأخرة لاقتضائها الملك فعلا (فان اتسع الثلث للباقى نفذ) أيضا (والا صح فيما يحتمله الثلث وبطل فيما قصر عنه) إلا إذا أجاز الوارث بلا خلاف ولا اشكال.
ومن ذلك كله ظهر لك أن المنجزات تشارك الوصية في توقف نفوذها على سعة الثلث أو إجازة الوارث، وفى البدءة بالاول فالاول، من غير فرق بين العتق وغيره، وفى أنها تصح عندنا للوارث وغيره، خلافا للعامة، وفى أن المدار على الثلث فيهما حال الموت لا قبله ولا بعده، أو قبله.
قيل: وفى أنه يزاحم بها الوصايا في الثلث، فيدخل النقص على الوصايا بسببها كما يدخل النقص على وصيته بسبب أخرى، وفيه نظر.
وفى أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة، وفيه نظر، لان النبي (صلى الله عليه وآله) (2) ” سئل عن أفضل الصدقة فقال: ان تتصدق وأنت صحيح شحيح
(1) الوسائل الباب – 66 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 1.
(2) المستدرك ج 1 ص 535 لكن الرواية عن الصادق (عليه السلام) وعن النبي (ص) مع تفاوت.