جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص466
حشوه، بل قيل ان في اعتبار نطق مثل هذا اشكال، ينشأ من عدم استقرار حياته، فلا يجب بقتله دية كاملة، ولا قصاص في النفس بل حكمه حكم الميت، ولذا لا يصح اسلام الكافر في هذا الحال، ولا توبة الفاسق، فلا يعد حينئذ بيعه بيعا، ولا إقراره إقرارا، ومن صدق كونه عاقلا رشيدا، فالعمومات متناولة ولا يلزم من إلحاقه بالاموات في بعض الاحوال لدليل خاص، إلحاقه بهم في جميعها، وان كان الاقوى الاخير.
( وأما ) الثاني وهى (الامراض التى) لا يقارنها الموت عادة بل (الغالبفيها السلامة ف) ان هذه (حكمها حكم الصحة، كحمى يوم وكالصداع عن مادة أو غير مادة، والرمد والدمل والسلاق) الذى هو غلظ في الاجفان عن مادة ردية غليظة، يحمر لها الجفنان، وينتثر الهدب بل ربما أدى إلى قلع الجفن، وفساد العين، ونحو ذلك من الامراض التى ليست بمخوفة، بل قيل: منها الفالج، والسل المستمر لتطاول أزمانهما، وذلك لان الفالج استرخاء لاحد شقى البدن لانصباب خلط بلغمى يفسد منه مسالك الروح، والسل داء يصيب الرية، ويأخذ البدن منه في النقصان والاصفرار، فليسا بمخوفين، لا في الاول ولا في الثاني، إذ الثاني منهما وان كان لم يسلم منه صاحبه غالبا، لكن لا يخشى من الموت عاجلا فهو منزلة الشيخوخة والهرم، وقيل: ان انتهاءه مخوف، وابتداءه غير مخوف، لان مدته تتطاول، فلا يخاف من الموت عاجلا، فإذا انتهى خيف منه، وربما قيل ان ابتداءه مخوف، فإذا استمر لم يكن مخوفا.
ولكنك خبير أنه لا وجه لهذا الخلاف بين الفقهاء، فان الفقه لا مدخل له في ذلك، وإنما المرجع فيه قوانين الطب، والتجربة، خصوصا مع عدم معرفة زمان الانتهاء فانه غير مضبوط كالابتداء.
وأما الواسطة فهى ما أشار إليها المصنف بقوله (وكذا ما يحتمل الامرين حكمي العفن) المتعلقة بالاخلاط الاربعة مع تعفنها، وفى المسالك ان الحمى العفنية أنواع منها الورد، وهى التى تأتى كل يوم، والغب وهى التى تأتى يوما وتترك يوما والثلث تأتى يومين وتترك يوما وتعود في الرابع، والاخوين وهى التى تأتى يومين