جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص463
المسألة (السابعة: لو أوصى له بدار) مثلا (فانهدمت) لا بفعل الموصى (وصارت براحا، ثم مات الموصى، بطلت الوصية، لانها خرجت عن اسم الدار) الذى هو للمركب الفائت بفوات أحد أجزائه، وخصوصا ما تفوت به حقيقته.
(و) لكن مع ذلك (فيه تردد) ينشاء مما سمعت، ومن بقاء بعض متعلق الوصية الذى لا يفوت بفوات البعض الآخر، بعد أن كانت الوصية بكل جزء جزء، وان أداها بالوصية باسم المجموع، لكنه كما ترى، ضرورة ظهور اللفظ في الوصية بالبعض من حيث كونه جزء من المركب، لا أنه وصية به لنفسه مستقلا، كما أوضحنا ذلك في باب البيع عند البحث على مسألة جواز بيع الوقف عند خرابه، وربما فصل بعضهم بأنه ان كان الموصى به دارا معينة، فانهدمت فالوصية باقية، لانتفاء الدليل الصالح للبطلان، وتغير الاسم لم يثبت كونه قادحا، والباقى منها بعض ما أوصى به، وان كان قد أوصى له بدار من دوره، فانهدمت جميع دوره قبل موته بطلت، لانتفاء المسمىواستحسنه في المسالك.
وفيه ما لا يخفى بعدما سمعت، ضرورة الاكتفاء في البطلان بانتفاء الموصى به، باعتبار جعل عنوان الوصية الاسم المخصوص المفروض انتفاء مسماه بالانهدام و كفى بذلك مبطلا من غير فرق بين كونها معينة أو لا، هذا.
وفى المسالك ” وموضع الخلاف ما إذا كان الانهدام لا بفعل الموصى، والا كان رجوعا ” قلت: هو ليس الا لما ذكرناه مما لا فرق فيه بين فعل الموصى وغيره فتأمل جيدا كى تعرف الحكم في نظائر المسألة، بل وفى غير الوصية.
المسألة (الثامنة: إذا قال: اعطوا زيدا والفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية) كما لو أوصى لقبيلتين مختلفى العدد (وقيل: الربع) لان أقل الفقراء ثلاثة، وقد شرك بينهم، وبين زيد بالعطف، فيكون كأحدهم، وفيه أن التشريك بين زيد والفقراء لا بينه وبين آحاد الجمع، فهو حينئذ فريق والجمع فريق آخر، والا لم يكن الربع، ضرورة عدم انحصار آحاد الجمع في الثلاثة، وكونها أقل لا يوجب المصير إليها مع وجود اللفظ الشامل له ولغيره.