جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص460
الموصى له الثاني ما زاد عن قيمة العبد صحيحا، من الماءة والثلاثة وثمانين وثلث، وهو ما عدا الماءة، فتكون الخمسون للورثة، وعلى ما ذكره هو يكون للوارث ثلاثة وثلاثون وثلث، هذا كله في النقص للعيب.
أما لو كان باعتبار السوق وكان خمسين مثلا اعتبر قيمة التركة عند الوفاة، ولا ينقص بسببه شئ على الثاني، بل يعطى تمام الثلث حينئذ، وهو ماءة وثلاثون وثلث، والفرق أن العين هنا قائمة بحالها، والثلث انما يعتبر عند انتقال التركة عن الموصي وهو حال الوفاة، بخلاف نقص المعيب، فانه نقص محسوس له حصة من الثمن، ولهذا ضمنه الغاصب ويثبت أرشه للمشترى، دون رخص السوق، مع احتمال أن يقال أيضا أن الموصي قصد التتمة مع مساواة العبد القيمة العليا فتأمل.
(و) كذا (لو مات العبد قبل موت الموصي بطلت الوصية) به بفوات متعلقها (وأعطى الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح) لان له تكملة الثلث، فلا يسقط بموته شئ، فيعتبر قيمته عند وفاة الموصي لو كان حيا، ويحط قيمته من الثلث، ويدفع الباقي إلى الموصى له الثاني.
نعم لو فرض نقص المال غير العبد كأن ينقص ماءة مثلا فالنقص على الثاني فيكون له ستة وستون وثلثان، ولا يجرى مجرى موت العبد، لان الفائت هنا على الورثة وهناك على الموصى له الاول، وجانب الورثة موفر، كما أنه لو كان تلف المال بعد قبض الوارثالواقع بعد الوفاة كان محسوبا عليهم، فيكون للثاني تمام الماءة هذا.
ولكن في الدروس، ولو أوصى له بعبد، ولآخر بتمام الثلث صح، فان مات العبد قبل الموصي بطلت الوصية به ويعطى الآخر التتمة، فلو كان قيمته ماءة وباقى المال خمسماءة، اعطى الثاني ماءة، ويشكل بأن الثلث الان أنقص من الاول، وكذا لو عاب أو رخص، ومقتضاه حينئذ اعطاء تتمة الثلث الآن لا غير بعد إسقاط قيمة العبد صحيحا، لان الموصي قصد ذلك، وفيه ان الموصي قصد ذلك بعد ملاحظة العبد من التركة لا أنه يخرج من ثلث ما عداه، فلا فرق حينئذ بين موته قبل الموصي وبعده، كما أنه لا فرق في أصل المسألة بين تسليم العبد إلى الموصى له وعدمه، بعد فرض