پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص458

على حسب الارادة في المفرد، في نحو أدخل السوق واشتر اللحم ونحو ذلك.

نعم قد يشكل بظهور ارادة الجنس الذى يلغى فيه مراعاة أقل الجمع، كما يلغى مراعاته مع ارادة الاستغراق من مثل هذا اللفظ الذى علم عدم إرادة الاستغراق منه، ولذا لم يراع في مصرف الزكاة والخمس أقل الجمع فصاعدا، ولكن لا ريب في أن الاحوط ما ذكره، كما أنه لا ريب في عتق الممكن من الاقل مع عدم سعة الثلث، لعدم سقوط الميسور بالمعسور ولان دلالة الجمع على أفاده كدلالة اسم كل واحد منها عليه، فلا يسقط التكليف بالممكن منها بتعذر الآخر، فلا يرد أن الموصى به مسمى الجمع فينبغي بطلان الوصية أو توقع تنفيذها مع رجائه.

إنما الكلام فيما لو قصر حتى عن الواحد، فهل يجب إعتاق شقص مع الامكان قولان: مع أنه في المسالك استقرب الوجوب، لثبوت عتق الجزء كالكل، ولعموم ” لايسقط ” (1) و ” ما استطعتم ” ونحوهما، لكن قد يناقش فيه بأن لفظ الرقبة لا يدل على البعض إلا تضمنا، والدلالة التضمنية تابعة للمطابقية، فإذا فات المتبوع انتفى التابع ودعوى – أن عتق الرقبة لما لم يتحقق إلا بعتق جميع اجزائها، فكل جزء مقصود عتقه، ومأمور به بالذات لا بالتبعية، فيجب حيث يمكن – واضحة المنع، ضرورة أن المقدمة وجوبها تبعى لا ذاتي كما حقق في محله.

نعم قد يقال: ان صرفه في ذلك أولى لانه أقرب إلى مراد الموصى، ولانه بعض أنواع البر الذى هو مصرف الوصية المتعذرة على الاصح كما تقدم، من غير فرق بين ما تجدد تعذرها وبين المتعذرة ابتداء فتأمل جيدا والله العالم.

المسألة (الخامسة: إذا أوصى الانسان بعبد، ولآخر بتمام الثلث) باعتبار قيمة العبد (صحت الوصيتان) لوجود المقتضى وانتفاء المانع، فيقوم العبد يوم موت الموصى الذى هو حال نفوذ الوصية، وينظر إلى بقية التركة، فان خرج العبد من الثلث صحت وصيته، وينظر بعد ذلك فان بقى من الثلث بقية فهى للموصى له الثاني وإلا بطلت الوصية لفوات متعلقها وهذا واضح.

(1) عن غوالى اللئالى عن أمير المؤمنين (عليه السلام).