پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص456

أرجح الاقوال كون ضعف أربعة أمثال.

قلت: لكنه ينافى ظاهرا موافقته للمصنف في المسألة السابقة من الاخذ بالمتيقن نعم هو متجه على ما قلناه، فتأمل جيدا، فان ما في المسالك هنا لا يخلو من المناقشة من وجوه أخر.

والله العالم.

المسألة (الرابعة: إذا أوصى بثلثه للفقراء، وله أموال متفرقة، جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه) قطعا للصدق الذى لا ينافيه احتمال ارادة فقراء بلده بعد عدم الدليل عليه، فالاخذ بظاهر اللفظ حينئذ الشامل لهذا الفرد متجه.

(و) كذا (لو صرف الجميع في فقراء بلد الموصى جاز أيضا) لذلك.

نعم في المسالك ان لم يستلزم تغريرا بالمال بسبب نقله، ولا تأخيرا لاخراج الوصية مع امكان التعجيل، والا أشكل الجواز لذلك، وفيه أنه لا اشكال أيضا وان أثم أو ضمن، إذ الكلام في أصل جواز صرفه فيهم، على أنه يمكن فرض غرض صحيح لجواز النقل كأولوية المستحق، ووجود الحاكم وغير ذلك مما سمعته في الزكاة، أما لو فرض عدم المستحق في بلد المال، وعدم الخطر في نقله فلا اشكال أصلا، كما أنه لا اشكال في جواز اخراج قدر الثلث من المال الذى في بلد الموصى، وترك الاموال المتفرقة للورثة، مع رضاهم بذلك، لان المعتبر اخراج ثلث المال بالقيمة، لا الاخراج من كل شئ ثلثه، وان كان اطلاق الثلث يقتضى الاشاعة الا أن يتعلق غرض للموصى بشئ من الاعيان أو الجميع فيتبع مراده حينئذ “.

(و) كيف كان ف‍ (يدفع إلى الموجودين في البلد، ولا يجب) عليه(تتبع من غاب) لان الفقراء غير منحصرين، فلا يجب الاستيعاب، ولا تتبع من ليس في البلد لذلك.

وفى المسالك، ويفهم منه وجوب استيعاب من في البلد منهم، ووجهه أن الموصى لهم مستحقون على جهة الاشتراك، لا على جهة بيان المصرف كالزكاة، و بهذا يظهر أن عدم وجوب التتبع رخصة، وأنه لو صرفه إلى غير الموجودين أو إليهم مع غيرهم جاز “.