جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص453
النصف إذا لم يكن سواهما على حسب ما سمعته في المسألة السابقة – قال ” نعم في عبارة الشيخ فخر الدين ما يؤذن بفهمه ارادة النصف من القائل بالصحة، لانه قال في شرحه بعد تقرير القولين: فعلى الصحة، لا فرق بين زيادة لفظ المثل و حذفها، فقوله أوصيت بنصيبه مثل أوصيت بمثل نصيبه، وانما فرق القائل بالبطلان وهى كالصريحة في المشاركة، كما لو كان المثل مذكورا وقد شدد النكير على المحقق الثاني في دعواه اختصاصه باحتمال الصحة على معنى ارادة الجميع، وأن المعروف بين الفقهاء قولان: أحدهما البطلان، والثانى الصحة على ارادة المثل على وجه المشاركة ثم حكى عبارة المختلف والتذكرة وبعض عباراة العامة، والحاصل أن حمله على الوصية بالجميع في عبارة أصحابنا اكثر مع وجود الآخر، وحمله على النصف فيكلام العامة أكثر مع وجود الآخر “.
قلت: ولكن قد عرفت أن المفهوم من العبارة غير ذلك كله، وهو ما عرفته إلا مع قرينة خارجة تدل على ما يقتضى البطلان، أو الجميع، أو المشاركة، وحينئذ يكون خارجا عن محل النزاع الذى من المعلوم كون هذا اللفظ مجردا عن القرائن الخارجية فتأمل جيدا والله العالم.
(و) كيف كان ف (لو كان له ابن قاتل) أو كافر أو عبد، (فأوصى) بنصيبه حمل على مثله كما في الدروس لدلالته على ارادة ذلك.
نعم لو أوصى (بمثل نصيبه قيل: صحت الوصية) على معنى نصيبه لو لم يكن قاتلا) صونا للكلام عن الهذرية، وفى المختلف صحت ان كان الموصى جاهلا بأن الابن قاتل، أو بأن القاتل لا يرث، وتبطل ان كان عارفا بهما، واستحسنه في المسالك ( وقيل ) والقائل الشيخ في مبسوطه (لا تصح، لانه لا نصيب له وهو اشبه) عند المصنف بل عن المبسوط القطع بذلك ولم يذكره غيره إلا أن الاقوى في النظر الصحة مطلقا لظهور كون المفهوم منه عرفا أن له نصيبا مثل نصيبه لو لم يكن مانع الارث، ولو كان جاهلا، إذ جهله لا ينافى صحة الوصية المعلوم عدم اشتراطها بفعليةنصيبه، كمعلومية عدم توقف المعنى على ذلك كما هو واضح.