جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص452
وصحة الوصية بمثل نصيب الابن، للظهور في ارادة المعنى المزبور الممنوع دعواه هنا، واحتمال كون المراد الوصية بجميع المال – باعتبار أن الولد لما لم يكن له نصيب الآن، وانما يكون نصيبه بعد الموت كان اضافة النصيب إليه مجازا في جميع التركة، فكأنه قال: جميع التركة لفلان التى نصيب ابني لو فرض كونه وارثا لها وحده من غير مزاحم له من وصية ولا غيرها، وهذا وان كان مجازا، الا أنه ليس هنا معنىحقيقي يمكن حمله عليه، حتى يقال: تقدم الحقيقة على المجاز – يدفعه عدم القرينة الدالة عليه، بل حمله على ارادة حرمان الوارث، ووضع الموصى له موضعه أظهر من ذلك.
نعم قد يناقش في البطلان على هذا التقدير أيضا لعموم أدلة الوصية فالمتجه حينئذ نفوذها مع اجازة الوارث، ومع عدمها تبطل منها ما زاحم الوارث وتصح في غير ذلك، وهو الثلث، وتكون حينئذ كالوصية بجميع المال.
أللهم الا أن يقال: إنها ظاهرة في ارادة الوصية بنصيب الوارث من حيث كونه نصيبا، وهو لا تصح الوصية به، ضرورة عدم اجتماع كونه نصيبا وكونه موصى به، ولعله لذا قال في الدروس: ” ولو أوصى بنصيب وارث فان قصد عزله من الارث فالاقرب البطلان، والا حمل على المثل، وفيه معلومية ارادة كونه نصيبا لو لا الوصية به لا كونه نصيبا مع كونه موصى به، فالمتجه حينئذ الصحة مع الاجازة، وعدمها مع عدمها، وليست هي كالوصية بمال الغير الذى لا تعلق للموصى فيه، ولا مما يستلزم وجودها عدمها ولا بطلانها لازم للنقيضين على التقدير الذى سمعت، بل منه يعلم ما في اطلاق الشيخ بطلانها، واطلاق غيره الصحة، ولحمل على المثل أو على الجميع الذىأطنب فيه في المسالك تبعا لجامع المقاصد، مدعيا أنه المتبادر عند الاطلاق، و أنه لا يفهم من اللفظ إلا ذلك، بل معظم القائلين بالصحة لا يريدون إلا ذلك، و ان ذكر بعضهم لفظ المثل، لكن مرادهم من الوصية بجميع المال، على معنى أنه مثل ابني لو لم تكن وصية ولا وارث، لا أن المراد له نصيب ابني فيكون شريكا له في