جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص450
بالبنت أيضا ومقتضى الضابط المزبور أن يفرض له واحد كاحدى الزوجات ويزاد على الفريضة ليدخل النقص على الجميع، فأصل الفريضة ثمانية نصيب الزوجات الاربع منها واحد، وينكسر عليهن، فيضرب عددهن في الفريضة تبلغ اثنين و ثلاثين، ويزاد عليها واحد بالوصية فتكون ثلاثة وثلاثين.
(و) من هنا قال المصنف (لو قيل:) له واحد (من ثلاثة وثلاثين كان أشبه) بل هو متعين، ولذا جزم غير واحد بأنه سهو من قلمه الشريف كالسابق ولو كانت الوصية في الفرض بمثل نصيب البنت الحقت ثمانية وعشرين مقدار نصيبها بأصل الفريضة تبلغ ستين إن أجازوا الوصية، وان ردوا الحقت نصف الفريضة بها ليصير للموصى له ثلث المجموع، ويكون الثلثان قائمين بالفريضة، فيكون من ثمانية وأربعين: للموصى له ثلثها ستة عشر وللزوجات أربعة، وللبنت ثمانية وعشرون، و لو أجازت احداهن ضربت وفق مسألة الاجازة وهو هنا جزء من اثنى عشر، هو نصف السدس في مسألة الرد أو بالعكس، فتضرب خمسة في ثمانية وأربعين، أو أربعة في ستين تبلغ ماءتين وأربعين، فمن أجاز أخذ نصيبه من مسألة الاجازة مضروبا في وفق مسألة الرد، ومن رد أخذ نصيبه من مسألة الرد مضروبا في وفقمسألة الاجازة، فمع إجازة البنت يكون لها ماءة واثنى عشر هو الحاصل في ضرب ثمانية وعشرين في أربعة، وللزوجات عشرون هي الحاصلة من ضرب أربعة في خمسة، والباقى وهو ماءة وثمانية للموصى له ولو أجاز بعض الزوجات، فله نصيبها من المجاز وهو سهم واحد يضاف إلى ما يصيبه ثلث التركة، وهو ثمانون، وهو خلاصة ما في الدروس المفروض فيها المسألة بالابن وأربع زوجات، الذى لا فرق بينه وبين البنت في ذلك، ثم قال: وان شئت مع اجازة البعض أن تدفع الثلث إلى الموصى له، ويقسم الباقي بين الوارث فريضة على تقديري الاجازة وعدمها، فيأخذ الموصى له التفاوت، فتدفع هنا إلى الموصى له ثمانين، ثم تقسم الباقي، وهو ماءة وستون فريضة، للزوجات عشرون وللابن ماءة واربعون، هذا على تقدير الرد، وفى تقدير الاجازة للابن ماءة واثنى عشر، وللزوجات الاربع ستة عشر، ويظهر من ذلك بأن