پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص449

وفق الاخرى تبلغ ستين، لان بين الاثنى عشر، والخمسة عشر توافقا بالثلث فضرب ثلث أحديهما في الاخرى، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الاجازة في وفق مسألة الرد، ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في وفق مسألة الاجازة، فذلك نصيبه، والباقى للموصى له.

وهذا ضابط في كل ما يرد عليك في اجازة البعض ورد الاخرين فلو فرض كون الفريضتين متباينتين ضربت احداهما ونصيب من أجاز من مسألة الاجازة في مسألة الرد، ونصيب من رد مسألة الرد في مسألة الاجازة، فلو كان المجيز البنت فنصيبها من مسألة الاجازة سبعة من خمسة عشر تضربها في أربعة وفق مسألة الرد: تبلغ ثمانية وعشرين، فهو نصيبها من الستين، وللزوجة واحد من اثنى عشر في مسألة الرد تضربه في وفق مسألة الاجازة، وهو خمسة من خمسة عشر، تبلغ خمسة، فهى نصيبها من الستين، والباقى وهو سبعة وعشرون للموصى له، ولو كان المجيز هوالزوجة ضربت نصيبها من مسألة الاجازة، وهو واحد في أربعة وفق مسألة الرد، فلها أربعة، ونصيب البنت من مسألة الرد وهو سبعة من اثنى عشر في وفق مسألة الاجازة وهو خمسة تبلغ خمسة وثلاثين، والباقى هو أحد وعشرون للموصى له، فله مع اجازتها ثمانية وعشرون، وللبنت كذلك، وللزوجة أربعة، ومع ردهما عشرون وللبنت خمسة وثلاثون، وللزوجة خمسة، ومع اجازة احديهما يأخذ الموصى له التفاوت، ولو انعكس الفرض: بأن أوصى له بمثل نصيب الزوجة وأجاز فللموصى له التسع، لانك تزيد نصيب الزوجة وهو واحد على الفريضة، وفى جامع المقاصد والمسالك أنه وهم الشيخ هنا أيضا، فجعل للزوجة سهما من ثمانية، وللموصى له سهما، وللبنت ستة، فأخرج الوصية من نصيب البنت خاصة، والصواب إدخال نصيبه عليهما، فيكون من تسعة.

(ولو كان له أربع زوجات وبنت فأوصى بمثل نصيب احداهن) قال الشيخ: (كانت الفريضة من اثنين وثلاثين، فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية وله سهم كواحدة، ويبقى سبعة وعشرون للبنت) وفيه ما عرفت من اختصاص النقص