جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص448
على الاقل الذى هو المتيقن فأصل الفريضة حينئذ ثلاثة، للاخوات من الام الثلث، وللاخوة من الاب الثلثان، ثم تنكسر على الفريضة، والفرض أن عددهما متماثل، فيضرب عدد أحدهما في أصل الفريضة تبلغ تسعة للاخوات الثلاث ثلاثة، لكل واحدة سهم وللاخوة ستة لكل واحد اثنان، فإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم، وحمل على الاقل الذى هو نصيب احدى الاخوات ازدادت الفريضة واحدا، لما عرفت من ان الضابطة تصحيح الفريضة بين الورثة ثم زيادة نصيب الموصى له عليها، فالوصية حينئذ بعشر التركة (فيكون له سهم من عشرة، وللاخوات) من الام (ثلاثة وللاخوة ستة).
نعم ينبغى أن يعلم أن كون الموصى له كواحد من الاخوات، مبنى على فرضكون الاخوة للاب ثلاثة مثلا، والا فلو فرض كونهم سبعة مثلا لم يتم المثال، ضرورة كون الاقل حينئذ واحدا منهم لا منهن، إلا أن الامر سهل بعد معرفة الضابط، وان أطلق المصنف الاخوة، مع احتمال ارادته أقل الجمع، والله العالم.
(ولو كان له زوجة وبنت، وقال: له مثل نصيب بنتى) التي هي اعظم نصيبا (وأجاز الورثة) قال الشيخ (كان له سبعة أسهم، وللبنت مثلها وللزوجة سهمان) وفيه أن الوصية حينئذ من نصيب البنت خاصة لان الاثنين ثمن الفريضة التي هي ستة عشر، فيكون، سهم الزوجة تاما، والواجب ان تكون الوصية مع الاجازة من اصل التركة، ويدخل النقص بها على جميع الورثة، كل على حسب استحقاقه.
ومن هنا قال المصنف (لو قيل: لها) أي الزوجة (سهم من خمسة عشر كان أولى) بل لعله يتعين كما في القواعد وجامع المقاصد والمسالك، ضرورة أنه مقتضى الضابط السابق الذى هو تصحيح الفريضة أولا، وهى هنا ثمانية، للزوجة الثمن سهم، وللبنت الباقي، وهو سبعة أسهم، ويزاد عليها مثل نصيب البنت بالوصية: أي سبعة، فيكون مجموع التركة خمسة عشر، هذا كله مع الاجازة.
أما إذا لم يجز الوارث، فالمسألة من اثنى عشر له الثلث أربعة، والثمانيةبين الزوجة والبنت، على أصل الفريضة الشرعية، للزوجة الثمن سهم وللبنت الباقي فرضا وردا، ولو أجازت احداهما خاصة، ففى المسالك ضربت احدى الفريضتين في