پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص445

من المالك الصوري بعد الاذن بالعمل من المالك الحقيقي، بل مقتضى اطلاق الاية التى عرفت تنزيلها على ما قلناه ذلك أيضا، هذا.

ولكن الاحتياط لا ينبغى تركه فيه وفى المسألة السابقة أيضا لشدة التأكيد كتابا وسنة في التجنب عن أموال اليتامى، وخصوصا بعد خبر رفاعة (1) المروى عن تفسير العياشي عن أبى عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى ” فليأكل بالمعروف ” قال: كان أبى يقول: إنها منسوخة ” بل عن مجمع البيان (2) عن جماعة من العامة تفسيرها بأخذ قدر الحاجة من مال اليتيم على جهة القرض، ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد، قال: وهو مروى عن الباقر (عليه السلام)، وان كان الثابت عندنا خلافهما، وهو ما عرفته من النصوص المعتضدة بالفتاوى، وخصوصا في الاعمال الواجبة على الوصي كحفظ المال في حرزه ونحوه من الاعمال التى لا يتجدد لها مال للطفل.

هذا كله إذا لم يوص إليه بجعل يكون أجرة لمثله عن عمله والا وجب بلا خلاف، كما عن التنقيح، بل ولا اشكال، فإن زاد عليها توقف على سعة الثلث أو اجازةالوارث كما صرح به غير واحد، ضرورة كونه حينئذ من الوصية التى قد عرفت أن حكمها ذلك، والله العالم.

الفصل (السادس في اللواحق) (وفيه قسمان: القسم الاول وفيه مسائل، الاولى: إذا أوصى لاجنبي بمثل نصيب ابنه، وليس له إلا واحد، فقد شرك بينهما في تركته) لانه أضاف إلى الوارث واحدا آخر بالوصية وحينئذ (فللموصى له النصف) من التركة، إلا أنه لما كان أزيد من الثلث، (فان) أجاز الولد قسم المال بينهما نصفين وان (لم يجز الوارث فله) أي الموصى له ( الثلث ) والباقى للولد (و) كذا (لو كان له ابنان) وقد أوصى لاجنبي بمثل نصيب أحدهما (كانت الوصية بالثلث) لانه قد اضاف اليهما ثالثا (ولو كان له ثلاثة كان له الربع) وهكذا (والضابط أنه

(1 و 2) الوسائل الباب – 72 – من أبواب ما يكتسب به الحديث – 11 – 7.