جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص442
وخبر زرارة (1) المروى فيه أيضا عن أبى جعفر (عليه السلام) فيها ” سأله عنها فقال: ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه، فليأكل بالمعروف من مالهم ” بناء على أن ذلك أجرة مثله لغلبة عدم زيادة احتراف الناس على ما يحتاجونهفي أقواتهم.
بل لعل ذلك هو المراد أيضا من مضمر محمد بن مسلم (2) المروى عن تفسير العياشي ” سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ فقال: ان كان يليط حياضها ويقوم على مهنتها ويرد شاردها فليشرب من ألبانها غير مجهد ولا مضر بالولد ثم قال: وان كان غنيا ” إلى آخره.
وموثق حنان (3) ” قال أبو عبد الله (عليه السلام): سألني عيسى بن موسى عن القيم للايتام في الابل ما يحل له فيها ؟ فقلت له: إذا لاط حوضها وطلب ضالتها، وهنا جربانها، فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لضرع، ولا فساد لنسل ” بناء على أن ذلك أجرة مثله عرفا أو أقل، فإنه من المعروف أيضا، ضرورة كون المراد أن الاكل من مال اليتيم لا يكون إلا في مقابلة عمله له فيما له، وإلا كان من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما.
نعم أعلى أفراد الاكل بالمعروف شرعا وعرفا أجرة المثل، فان نقص عنها زاد في المعروف وقد أحسن إلى اليتيم، بل ان لم يأخذ شيئا، فقد زاد في الاحسان ولم يكن من الاكل بالمعروف الذى قد رخص فيه في مقابلة العمل للفقير، دون الغنىالذى أريد منه الاستعفاف عن ذلك، مع علمه لليتيم في ماله، فالمراد حينئذ أن الفقير إن أراد الاكل، فلا يأكل إلا بالمعروف، وهو أن يكون في مقابلة عمل له في مال اليتيم وأن لا يزيد على أجرة المثل، وكلما نقص عن ذلك فهو من المعروف.
بل لعل ذلك هو المراد من النصوص سيما المرسل في كنز العرفان (4) قال:
(1 و 2) الوسائل الباب – 72 – من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 – 1 – 3 – 8 – 9 – 10 – 6.
(3) الوسائل الباب – 72 – من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.
(4) المستدرك ج 2 ص 454.