پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص440

لو امتنع عن الوفاء أجبره الحاكم، أو يأذن للوصي في البيع عليه، ودعوى كون الاطلاق في الوصاية يقتضى الوصية بالتخيير له في الاعيان فلا يعارضه الوراث، وكذا الوصي على الثلث، يمكن منعها ضرورة أعمية الايصاء بذلك من ذلك -.

والله العالم.

المسألة (الثالثة: يجوز لمن يتولى أموال اليتيم) بوصاية ونحوها (أن – يأخذ أجرة المثل من نظره في ماله) كما عن الاسكافي والشيخ في آخر باب التصرف في أموال اليتامى، بل هو خيرة جماعة من المتأخرين كالفاضل في القواعد والمحقق وغيره، بل عن مجمع البيان أنه الظاهر من روايات أصحابنا.

و قيل: والقائل الشيخ في المحكى عن نهايته وابن ادريس (يأخذ قدر كفايته، وقيل:) والقائل الشيخ أيضا في المحكى من خلافه وتبيانه يأخذ (اقل الامرين) ان كانت كفايته أقل من أجرة المثل، فله قدر الكفاية دون أجرة المثلوان كانت أجرة المثل أقل من الكفاية فله الاجرة دون الكفاية، ونحوه عن المبسوط، لكن قيد ذلك بالفقر، فقال: ” الولى ان كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقل الامرين، كفايته أو أجرة مثله ” ومع ملاحظة الاطلاق السابق، وتقييده يكون الاقوال أربعة بل خمسة مع زيادة القول بأخذ أجرة المثل إن كان فقيرا وإلا لم يجز له أخذ شئ منه، كما هو خيرة ثانى الشهيدين في المسالك.

(و) على كل حال ف‍ (الاول أظهر) من غير فرق بين الغنى والفقير، وبين الوصي والحاكم وأمينه وعدول المؤمنين وغيرهم ما لم يوجد المتبرع الجامع للشرائط فلا يجوز للحاكم مثلا أن يجعل النظر إلى غيره ممن يريد الاجرة، بلا مصلحة لليتيم وبين العمل الواجب على الامين فعله من حيث الامانة، وبين غيره مما لم يجب عليه، كالتنمية، بناء على عدم وجوبها، لاصالة احترام فعل المسلم كماله، ووجوبه عليه – كوجوب بذل المال في المخمصة بالقيمة – لا ينافى أخذ العوض عليه، مع إمكان منع وجوب المباشرة بنفسه، فله حينئذ استيجار من يحفظه مثلا بشئ منه ولو نفسه.