پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص439

عليهم أيضا بل و (لا في ثلثه) منه لانه لا ولاية له عليه مع عدم الوصية به، وعدم اخراجه عن ارث الوارث، فلا تصح الولاية عليه مع كونه ملكا للوارث كما في نظائره.

نعم لو أوصى به (و) أخرجه عن أرث الوارث جاز له نصب ولى عليه، لكن حينئذ يكون شريكا للوارث، فليس له الاستقلال بتمييزه إلا إذا نص الموصى على ذلك، فإن الظاهر الصحة، لان له مثل هذه الولاية التى هي أولى من حصره ثلثه في عين معينة، فانه مع عدم ضرر على الوارث ينقص في ماله لم يكن له معارضة، بل قد تقدم سابقا عند البحث في صحة الوصية بالمضاربة في التركة ما يقتضى جوازها بالنظر في المال مع عدم الضرر على الوارث في ذلك، مثل الوصيةببيع التركة مثلا بثمن المثل وغيره مما تقدم، وحينئذ يشكل ما سمعته من المصنف.

(و) على كل حال من ذلك وغيره يعلم أيضا انه (تصح الوصية في اخراج الحقوق عن الموصى كالديون والصدقات) الواجبة، ولو بأن يعين أشياء مخصوصة لذلك ويجعل لها وصيا، وليس حينئذ للوارث معارضة الوصي، وان قلنا بكونها ملكا له بالموت ويستحق نماؤها، الا أنها انتقلت إليه على هذا الوجه الذى تقتضي عمومات أولويته بماله جواز هذه الوصية، لانها ليس مما خرج عن الموصى بالدليل الشرعي، وهو النقص في الثلثين قهرا على الوارث، وأحقيته بأعيان التركة من الديان وغيره انما هو إذا لم يوص الموصى، وإذا تبرع ووفى دين الديان بالرضا منه كانت الاعيان له، وليس له إلزام الوصي بأخذها، وان بذل مقدار الدين مع فرض وصاية الموصى بالوفاء كما هو واضح.

بل لو أوصى وصيا على وفاء دينه مصرحا بأن له ولاية التشخيص بما شاءه من الاعيان لم يكن للوارث معارضته أيضا على الظاهر، لعموم ” فمن بدله ” (1) وغيره مما لا معارض له في مثل ذلك.

نعم لو أوصى وصيا على قضاء دينه وأطلق لم يكن له معارضة الوارث لو أرادبذل الدين من نفسه، أو من بعض أعيان التركة، لاحقيته بأعيانها من غيره، أما

(1) سورة البقرة الاية 181.